هيفاء كسبت دعوى القدح والذم ضد رولا وخسرت دعوى الفيلم الإباحي، حيث منعت المحاكمة عن هذه الأخيرة، غير أن وسائل الإعلام انقسمت بحسب مساندتها لكل من الفنانتين،فضاع القراء بعد ان ادعت كل من الفنانتين أنها كسبت الدعوى. القضية لم تنته عند هذا الحد، قد كشفت هذه القضية أعمار الفنانين الحقيقية، بموجب القرار الظني الذي غفل عن ذكر عمر هيفاء التي ولدت سنة 1970.
قرار ظني
نحن فادي صوان قاضي التحقيق في جبل لبنان لدى التدقيق وبعد الاطلاع على الشكوى المباشرة المقدمة بتاريخ 3/5/2006، وعلى الشكوى المضمومة المقدمة بتاريخ 15/11/2006 وعلى المطالعين بالاساس تاريخ 1/1/2007 و18/12/2007 وعلى الاوراق كافة، تبين ان المدعية هيفاء محمد وهبي اتخذت صفة الادعاء الشخصي بجرائم التعرض للاخلاق العامة وللآداب العامة والقدح والذم والتشهير بنية الابتزاز بحق كل من المدعى عليهم:
1- رولا يوسف سعد، والدتها نينات، مواليد 1972، سجل /401/ تنورين الفوقا، لبنانية، تُركت بكفالة ضامنة.
2- كريم جورج ابي ياغي، والدته انطوانيت، مواليد 1970، سجل /66/ الصيفي، لبناني. تُرك بكفالة ضامنة.
3- نضال علي الاحمدية، والدتها منوى، مواليد 1959 سجل /62/ شارون، لبنانية. تُركت بكفالة ضامنة، بصفتها الشخصية، وبصفتها رئيسة مجلس ادارة ورئيسة التحرير في مجلة «الجرس».
4- امين محمود شعلان، والدته زينب، مواليد 1955، سجل /106/ عباسية، لبناني. تُرك بكفالة ضامنة. بصفته الشخصية وبصفته المدير المسؤول في مجلة «الجرس». وانه بنتيجة التحقيقات المجراة تبين ما يأتي:
أولا: في الوقائع:
إن المدعية هيفاء وهبي، فنانة لبنانية، اكتسبت شهرة عربية وعالمية، وان المدعى عليه كريم ابي ياغي كان يعمل، بدون عقد خطي، كمدير اعمال المدعية لمدة سنتين، ثم تركها ليعمل بذات الصفة لمصلحة المدعى عليها رولا سعد.
أما المدعى عليها نضال الاحمدية، فهي رئيسة مجلس ادارة ومديرة عامة ورئيسة تحرير مجلة «الجرس» الفنية المتخصصة بنشر اخبار الفن والفنانين. والمدعى عليه امين شعلان هو المدير المسؤول في المجلة ذاتها. كما ان نضال الاحمدية هي واثر نشوب الخلافات بين المدعية وبين المدعى عليهم، راح المدعى عليهما الاحمدية وشعلان ينشران في المجلة مقالات وصورا مركّبة وغير مركّبة وتعليقات تتضمن قدحا وذما وتشهيرا بالمدعية.
كما استضافا المدعى عليهما رولا سعد وكريم ابي ياغي في المجلة، وامّنا لهما منبرا اعلاميا ينقضّان منه على المدعية، ليطلقا الاشاعات والاكاذيب الرامية الى النيل من سمعة المدعية ومكانتها الفنية والادبية والعائلية والانسانية.
ونشرا في المجلة كلاما لا يمت الى النقد الفني بأي صلة، وحاولا التنصّل من المسؤولية عن طريق تجهيل الكاتب، والزعم بأنه قارئ مجهول ارسل مقالته عبر البريد الالكتروني، مثل القول بأن المدعية «تغني من مؤخرتها»!!
وفي حمأة الحملة الاعلامية المحمومة التي تتهم المدعى عليهم ضد المدعية، عبر مجلة «الجرس»، منذ سنة 2005 وحتى اليوم، ظهر في السوق الاعلامي وعبر شبكتي الخليوي، فيلم خلاعي من بطولة رجل وامرأة، معنون باسم «هيفا»، حاولت فيه البطلة الظهور بمظهر المدعية لجهة شكل الشعر وغيره، وذلك بغية الاساءة الى المدعية وتشويه صورتها الفنية.
فاستغل المدعى عليهما رولا سعد وكريم ابي ياغي الفرصة، واستدعيا خطيب المدعية السابق السيد جفالي، وحاولا اقناعه بوجوب مشاهدة هذا الفيلم، بغية الايقاع بالمدعية ومحاولة التفريق بين المدعية وبين خطيبها. ولكن الخطيب رفض مشاهدة الفيلم، وسافر الى لندن، تاركا خطيبته في حيرتها بدون اي تفسير وان التحريات والاستقصاءات التي قام بها رجال التحري جوابا على استنابتنا لم تكشف هويات بطلي الفيلم الخلاعي ومروّجيه ومنتجيه ومموّليه.
وان هذه الواقعات تأيدت بالادلة الآتية:
1- بالادعاء.
2- بالتحقيقات الاستنطاقية.
3- بأقوال واعترافات المدعى عليهم.
4- بالمقالات والصور والتعليقات المنشورة في مجلة «الجرس» والمبرزة في الملف.
5- بالفيلم الاباحي المبرز في الملف.
6- بمجمل التحقيق.
ثانيا: في القانون:
حيث كان فعل المدعى عليهم جميعا، لجهة اقدامهم على الذم والقدح بالمدعية بواسطة مطبوعة، ان لجهة البوح بكلام فيه قدح وذم، او لجهة نشر مثل هذا الكلام، او نشر صور وتعليقات ومقالات تتضمن قدحا وذما بالمدعية، يؤلف الجنحتين المنصوص عنهما في المادتين /20/ و/21/ من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 104/77.
حيث انه يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليهم جميعا بالنسبة لباقي الجرائم المدعى بها لعدم الثبوت او لعدم توافر عناصرها.
ومنع المحاكمة عن نضال الاحمدية بالنسبة لبث اقوال رولا سعد لذلك نقرر وفقا وخلافا للمطالعة بالاساس:
1- الظن بالمدعى عليهم رولا يوسف سعد وكريم جورج ابي ياغي ونضال علي الاحمدية وامين محمود شعلان بمقتضى جنحتي المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.
2- تدريكهم الرسوم والنفقات كافة.
3- ايجاب محاكمتهم امام محكمة المطبوعات في جبل لبنان.
4- منع المحاكمة عن المدعى عليهم جميعا بالنسبة لباقي الجرائم المدعى بها.
5- ايداع الاوراق النيابة العامة لإحالتها الى المرجع المختص.
قرارا صدر بتاريخ 15/4/2008.
قاضي التحقيق
فادي صوان