منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 قانون تنظيم مهنة المحاماة فى فلسطين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صعيدى
ع ـضو مبـدعّ
ع ـضو مبـدعّ
صعيدى


ذكر
عدد المشاركات : 408
تاريخ الميلاد : 05/04/1977
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 21/03/2008

قانون تنظيم مهنة المحاماة فى فلسطين Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنظيم مهنة المحاماة فى فلسطين   قانون تنظيم مهنة المحاماة فى فلسطين Icon_minitimeالإثنين أبريل 28 2008, 09:26

الهيئة العامة
المادة (36)
1- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين المزاولين ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل.
2- وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي، تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:-
‌أ. النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
‌ب. تصديق الحساب الختامي للسنة المنصرمة وإقرار الموازنة السنوية التي يقدمها المجلس.
‌ج. انتخاب النقيب وباقي أعضاء المجلس.
اجتماعات الهيئة العامة
المادة (37)
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة في الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون.
2- تجرى الانتخابات لاختيار النقيب وباقي أعضاء المجلس مرة كل سنتين في نفس الموعد المحدد في الفقرة (1) أعلاه.
المادة (3
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً للنظر في أمور معينة بدعوة من النقيب أو نائبه حال غيابه توجه إلى أعضائها بناء على:-
‌أ. قرار من المجلس.
‌ب. طلب من النقيب عند الضرورة أو الاستعجال شريطة أن يبين في طلب الدعوة الأسباب التي دعته لذلك.
‌ج. طلب خطي مقدم إلى المجلس وموقع حسب الأصول من ربع عدد أعضاء الهيئة العامة على الأقل ومبين فيه مكان وزمان انعقاد الجلسة وجدول أعمالها المقترح.
2- إذا لم يدع النقيب أو نائبه حال غيابه الهيئة العامة إلى الاجتماع الاستثنائي وفقاً لما هو موضح في البند (ج) أعلاه يعتبر الاجتماع قائماً في الزمان والمكان المحددين في طلب الدعوة.
المادة (39)
1- يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحاً بحضور أغلبية (النصف + 1) من عدد أعضائها فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون صحيحا بمن حضر من الأعضاء.
2- يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة حضور أغلبية (النصف + 1) من الأعضاء فإذا لم يتحقق هذا النصاب سقط طلب الاجتماع.
3- إذا كان الاجتماع استثنائيا فلا يجوز البحث في غير المسائل المحددة في طلب الدعوة إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها، حسب تقدير الهيئة العامة.
4- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين.

الفصل الثالث عشر
انتخاب المجلس
المادة (40)
1- يتألف المجلس من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب تنتخبهم الهيئة العامة وفقا لأحكام النظام الداخلي بالاقتراع السري وتكون مدة ولايته سنتين.
2- يشترط في المحامي المرشح للمجلس:-
‌أ. أن يكون من المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
‌ب. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة ما لم يرد إليه اعتباره.
‌ج. لغايات الترشيح تحتسب مدة العمل القضائي كما لو كانت مدة لمزاولة مهنة المحاماة.
3- يحدد النظام الداخلي إجراءات الانتخابات وكيفية توزيع المناصب في المجلس وتشكيل اللجان واختصاصاتها.

اجتماعات المجلس
المادة (41)
1- يجتمع المجلس بصورة دورية مرة على الأقل كل أسبوعين ، ويجوز انعقاده بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غيابه أو سبعة من أعضائه.
2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور (النصف+1) من أعضائه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه النقيب أو رئيس الجلسة.

صلاحيات المجلس
المادة(42)
وفقاً لأحكام القانون يختص المجلس بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة بما في ذلك :-
1. طلبات تسجيل المحامين.
2. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها .
3. إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
4. وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها بما فيها:
‌أ. النظام الداخلي.
‌ب. نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
‌ج. نظام إعانة المحامين في حالات المرض أو الكوارث والتوقف عن العمل لأسباب قاهرة.
‌د. نظام تحديد رسوم التسجيل في سجل المحامين ورسوم إعادة التسجيل.
هـ. نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين.
و. نظام صندوق تعاوني للمحامي تحدد فيه خدمات الصندوق وموارده ونفقاته وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.
5. اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين من المحامين.
6. تعيين لجان تحديد الأتعاب وفقاً للنظام الداخلي.
7. التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
8. تعيين الموظفين اللازمين لتسهيل العمل في النقابة.

المادة (43)
على المجلس أن يعلم فوراً وزير العدل بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه أن يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها .
صلاحيات النقيب
المادة (44)
1- النقيب يمثل النقابة، ويرأس الهيئة العامة والمجلس، وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في أية قضية تهم النقابة واتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.
2- أ. لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال آلاتية :-
1. إلقاء محاضرة على المتدربين.
2. تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.
3. إعداد دروس قانونية، أو محاضرات لمؤتمرات المحامين .
4. تنظيم أعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.
5. إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.
6. مساعدة المجلس في بعض أعماله.
7. الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي.
ب- كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية .
شغور العضوية في المجلس
المادة (45)
1. إذا شغر مركز النقيب مؤقتاً لأي سبب كان يقوم مقامه نائبه.
2. إذا شغر مركز عضو في المجلس لأي سبب يدعو المجلس من حصل على الأكثرية في الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفه.

الطعن في قرارات الهيئة العامة والمجلس
المادة (46)
1- يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة وقرارات المجلس أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
2- إذا لم يصدر قرار من المجلس بشأن أي طلب يقدم إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يعتبر الطلب موافقاً عليه ضمنياً.

الفصل الرابع عشر
موارد النقابة وشؤونها المالية
المادة (47)
1- تتألف موارد النقابة من :
‌أ. رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل السنوية المقررة لمزاولة المهنة .
‌ب. رسوم إبراز الوكالات .
‌ج. الغرامات والالتزامات المدينة الواجبة في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الإلزامية أو التبليغ عنها.
د. رسوم الاشتراك في مجلة النقابة وأثمان مطبوعاتها.
هـ – التبرعات والإعلانات التي يوافق عليها المجلس .
و- واردات طوابع النقابة ورسوم المحاماة التي تحصلها المحاكم.
2- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.
3- تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في (31) من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام .

المادة (4
1. يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.
2. يعد المجلس في كل سنة موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها.
3. إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها للتصديق على الحساب الختامي وموازنة السنة الجديدة يستمر في الجباية ويتم الأنفاق على أساس الميزانية المنصرمة بواقع 1/12 شهرياً إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتصادق على الحساب الختامي والموازنة الجديدة.
المادة (49)
1. تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو اكثر يعين بقرار من المجلس.
2. لا يجوز التصرف بشيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.
3. أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
4. لا يجوز إنفاق أية نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة.
5. يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
6. تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .

الفصل الخامس عشر
أحكام عامة وانتقالية
المادة (50)
نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).

المادة (51)
تباشر الهيئة التأسيسية مهام المجلس لحين إجراء الانتخابات على أن تجري في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (52)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة(53)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ النشر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون تنظيم مهنة المحاماة فى فلسطين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: