منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 الجنسية حق من حقوق الإنسان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
روتانا
ع ـضو مبـدعّ
ع ـضو مبـدعّ
روتانا


انثى
عدد المشاركات : 400
تاريخ الميلاد : 18/07/1980
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

الجنسية حق من حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: الجنسية حق من حقوق الإنسان   الجنسية حق من حقوق الإنسان Icon_minitimeالإثنين أبريل 28 2008, 09:23

صحيح ان الدولة صاحبة الحق المنشيء للجنسية وهي وحدها التي تنظم احكامها بما ينسجم ومصالحها العليا الا انه لا يمكن تصور انسان بلا جنسية وبالتالي بلا حقوق مدنية وسياسية ولهذا ولإعتبارات انسانية ولتجسيد المصلحة العامة للجماعة الدولية فقد تم الإعتراف بحق كل انسان بأن يتمتع بجنسية دولة ما وذلك بالنص في معاهدة جنيف عام 1930 على هذا الحق وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي اعتبر هذا الحق واحداً من الحقوق الأساسية للإنسان فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 15 منه ان ( لكل انسان الحق في أن يكون له جنسية ولتأمين احترام هذا الحق وتطبيقه فقد أقر المجتمع الدولي حول الجنسية الحقوق التالية :

1- لكل فرد الحق في ان يكون له جنسية منذ الولادة وحتى وفاته باعتبار ان الجنسية حق ملازم للشخصية التي تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة .

2- حق الفرد في تغيير جنسيته احتراماً لإرادته وصوناً لحقوقه وانسجاماً مع الحق والمنطق والعدالة وهذا ما جاء

في الفقرة الثانية من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطبيقاً لهذا الحق فان التشريعات الحديثة

بشأن الجنسية تنص على ان دخول الزوجة في جنسية زوجها موقوف على رغبتها الحرة .

3- عدم جواز نزع الجنسية عن الشخص تعسفاً لأن الدولة لو ترك لها امر تجريد الشخص من جنسيته بشكل مزاجي وتعسفي لآدى ذلك الى هدم حق الشخص في ان يكون له جنسية وبالتالي حرمانه من الحقوق التي ترتبها الجنسية للشخص مدنيةً كانت أو سياسية ولهذا فقد قيدت مسألة تجريد الشخص من جنسيته بشروط واعتبارات سياسية او قومية او ادبية او اجتماعية .

4- الأصل الا يكون للشخص أكثر من جنسية واحدة لأن ذلك يتنافي مع المنطق السليم لمفهوم الشعور الوطني ويتناقض مع مصلحة الشخص نفسه ولهذا فان الدول تتعاون فيما بينها لتفادي حصول الإزدواجية الجنسية لما للإزدواجية من مخاطر وآثار سلبية على الشخص وعلى علاقات الدول فيما بينها ولكن على الرغم من جهود الدول للقضاء على ظاهرة تعدد الجنسيات الا انه ما زالت الإزدواجية الجنسية موجودة بسبب اختلاف الدول في موقفها من مبدأ الإزدواجية .

المطلب الثاني :- الجنسية الأصلية والطارئة وشروط اكتسابها


ان الجنسية يبنى على نوعين من الأسس فهناك الأسس الأصلية والتي بتوفرها تمنح للشخص الجنسية الأصلية بمجرد ولادته وهذه الأسس هي

1- حق أو رابطة الدم بين الشخص الذي يتلقى الجنسية وبين شخص آخر يتمتع أصلاً بهذه الجنسية فابن الفلسطيني يولد فلسطينياً بحكم هذه القاعدة .

2- حق الإقليم أو حق الميلاد وهذا يعني أن الشخص الذي يولد في اقليم معين يكتسب جنسية هذا الإقليم بغض النظر عن جنسية أبوية . ونظراً للنتائج التي يخلفها كل من مبدأ الدم أو الإقليم واختلاف مصالح الدول وظروفها لجأت بعض الدول الى الأخذ بالمبدأين معاً .

أما اسس اكتساب الجنسية الطارئة فهي:

1- تبدل السيادة كأن تنفصل بعض اجزائها عنها وتشكل كياناً سياسياً مستقلاً فهذا يستلزم تغيير جنسية السكان ونفس الأمر بالنسبة للإحتلال أو الضم او الإندماج بين أكثر من دولة .

2- الميلاد والإقامة والتي بموجبها يمنح الأجنبي جنسية الدولة التي يقيم بها اذا ولد فيها او مضى على وجوده فيها فترة من الزمن ولكن هنا فان بعض الدول تشترط لمنح الجنسية لمن توفرت فيه الشروط تقديم طلب رسمي يبدي فيه رغبته في كسب الجنسية .

3- التجنس وهذا الأساس يقوم على شرطين هما ارادة الشخص طالب التجنس وموافقة الدولة التي يرغب في اكتساب جنسيتها وغالباً ما يرتبط هذا الأمر بمصلحة الشخص طالب التجنس وتذهب غالبية الدول الى تقييد التجنس بشروط نذكر منها :

أ- ان يكون طالب التجنس كامل الأهلية .

ب- ان يكون مقيماً في أراضيها مدة معينة للتأكد من اندماجه في مجتمعها .

ت- ان يكون سليماً من الأمراض المعدية وخلياً من العاهات والا يكون من اصحاب السوابق الجرمية حفاظاً على سلامة المجتمع .

4- الزواج المختلط فهناك دول كثيرة تمنح الزوجة جنسية زوجها بمجرد زواجها منه وهناك دول اخرى تعمل على تسهيل دخول الزوجة في جنسية زوجها ولكن ضمن ضوابط وقيود وهذا الإختلاف نابع من ان دولاً تأخذ بمبدأ وحدة الجنسية في الأسرة وبعضها يأخذ بمبدأ استقلالية الجنسية فيها .

المطلب الثالث :- فقدان الجنسية بالتغير أو التجريد
ونعني بذلك ان الشخص نفسه يمكن له ان يقوم بتغيير جنسيته بمحض ارادته والإفصاح عن رغبته في ذلك من خلال القيام باجراءات عملية مطلوبة أصلاً في قوانين الدولة التي يرغب بالتخلي عن جنسيتها كأن يطلب تغيير جنسيته بسبب الزواج أو بسبب تجنسه بجنسية أخرى أو بالرجوع عن الجنسية التي اكتسبها بالتبعية العائلية . ومن ناحية أخرى يمكن ان يفقد الشخص جنسيته بارادة الدولة بتجريده منها اذ يمكن لها سحب جنسيتها ممن اكتسبها بصورة لاحقة على الميلاد بالتجنس أو الزاج اذا ثبت لها وخلال مدة معينة عدم اندماجه في مجتمعها أو عدم جدارته بحمل جنسيتها كما يمكن للدولة ان تجرد أحد مواطنيها من جنسيتها عقاباً له في حال ارتكابه لأفعال وجرائم خطيرة

وهذا ما يعرف بإسقاط الجنسية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجنسية حق من حقوق الإنسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: