منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 قانون المياه الفلسطينى لسنة 2002

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أبو حمزة
ع ـضو جديد
ع ـضو جديد
أبو حمزة


عدد المشاركات : 45
تاريخ التسجيل : 19/03/2008

قانون المياه الفلسطينى لسنة 2002 Empty
مُساهمةموضوع: قانون المياه الفلسطينى لسنة 2002   قانون المياه الفلسطينى لسنة 2002 Icon_minitimeالثلاثاء مايو 20 2008, 08:40

قانون المياه رقم (3) لسنة 2002م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون وقاية مشاريع المياه العمومية رقم 17 لسنة 1937 المعمول به في فلسطين، وعلى قانون فحص موارد المياه رقم (2) لسنة 1938 المعمول به في فلسطين، وعلى قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1996 بإنشاء سلطة المياه الفلسطينية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، وعلى القرار رقم 66 لسنة 1997 بشأن النظام الداخلي لسلطة المياه الفلسطينية، على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2002م أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة المياه. المجلس: مجلس المياه الوطني. الرئيس: رئيس سلطة المياه الفلسطينية. التزويد بالمياه: توفير المياه من كافة المصادر المتاحة. مصادر المياه: جميع مصادر المياه التي تقع ضمن حدود إقليم فلسطين البري والبحري سواء كانت تقليدية (سطحية او جوفية) كمياه الينابيع بما فيها الينابيع الحارة والآبار والجداول والأنهار والبحيرات والبحار والتجمعات المائية، أو غير تقليدية كمياه الصرف الصحي والمياه المحلاة والمياه قليلة الملوحة. إدارة مصادر المياه: تنمية وتطوير وحماية مصادر المياه وتخطيط استخدامها. السياسة المائية: السياسة التي يقرها المجلس المجلس من أجل المحافظة على الحقوق الطبيعية والسياسية على مصادر المياه واستعمالاتهاومشاريعها في فلسطين. المنشأة: أية إنشاءات او تجهيزات يقصد منها استغلال المياه سواء باستخراجها أو تجميعها أو تخزينها. إعادة التعبئة المائية: توجيه المياه إلى الطبقات السفلية (الجوفية) من أي مصدر مائي بما في ذلك مياه الفيضان أو مياه الصرف الصحي المعالجة سواء جرى ذلك مباشرة عن طريق إعادة تعبئة الآبار أو الخزانات أو الحفر أو عن طريق جعل المياه تتسرب من السطح إلى التربة الجوفية. الصرف الصحي: نظام تجميع وتصريف ومعالجة المياه العادمة. البئر: كل منشأة يقصد منها إخراج المياه الموجودة في باطن الأرض إلى سطحها. النبع: مكان خروج المياه الجوفية من باطن الأرض بطريقة طبيعية. المياه الجوفية: المياه المتوافرة في الخزان المائي الجوفي. المياه السطحية: أية مياه جارية او ساكنة فوق سطح الأرض بما فيها الجداول والأنهار والأودية والعيون والسواقي أو أي تجمع للمياه العادمة والبحيرات والبحار. الخزان المائي الجوفي: تكوين أو طبقات جيولوجية من المواد التي تسمح بنفاذ المياه إلى داخلها وتخزينها تحت سطح الأرض وهي قابلة للاستغلال. حقوق التصرف:هي حق الإدارة والإشراف والتخطيط والتنظيم لكافة مصادر المياه دون المساس بحقوق الاستخدام القائمة. مرفق المياه الوطني: الجهة المسؤولة عن تزويد المياه بالجملة على مستوى الوطن. مرافق المياه الإقليمية: المؤسسات والمصالح التي تقوم بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي. التلوث: أي تغيير يطرأ على خصائص ومكونات المياه يؤدي إلى ضرر على صحة الإنسان والبيئة. الملوث: أي مادة يمكن أن تؤدي إلى تغيير في خصائص ومكونات المياه قد يؤدي إلى ضرر على الإنسان والبيئة. معايير جودة المياه: معايير تشارك في وضعها السلطة بالتعاون مع الهيئات الرسمية المعنية للحفاظ على المعايير المثلى لجودة المياه. العداد: الجهاز المعتمد لقياس كمية المياه عبر نقطة محددة نظام تعرفة المياه: نظام يعتمد على معايير مدروسة من أجل فرض تسعيرة المياه. الشبكة: مجموعة من الأنابيب المتفرعة من الأنبوب الرئيسي إلى المستخدم. البيئة: المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء وتربة، وما عليها من منشآت والتفاعلات القائمة بينها. الحرم المائي مساحة محدودة تحيط بمصدر مائي ومنشأة مائية. التنقيب: جميع العمليات المتعلقة بالبحث والتحري الخاصة بالمصادر المائية وتشمل الحفر والتحليل وأية دراسات تفصيلة أخرى.

مادة (2)
يهدف هذا القانون إلى تطوير وإدارة مصادر المياه وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث والاستنزاف.

مادة (3)
1- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة في فلسطين أملاكاً عامة. 2- يحدد حرم المصدر المائي ومنشآت المياه العامة وفق معايير موضوعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 3- لكل شخص الحق في الحصول على حاجاته من المياه ذات الجودة المناسبة لاستعمالها، وعلى كل مؤسسة رسمية او أهلية تقدم خدمات المياه أن تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان هذا الحق ووضع الخطط اللازمة لتطوير هذه الخدمات.

مادة (4)
يمنع الحفر أو التنقيب او الاستخراج كما يمنع التجميع أو التحلية أو المعالجة للمياه لأغراض تجارية أو إنشاء أو تشغيل منشأة للمياه أو الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك.

مادة (5)
1- يكون استخدام المياه لتلبية الاحتياجات التالية:- أ- الاحتياجات المنزلية. ب- الزراعة والري. ج- الطلب الصناعي. د- الطلب التجاري. هـ الطلب السياحي. و- أية استخدامات أخرى عامة أو خاصة. 2- يجب الحصول على المصادقة والترخيص اللازمين قبل تحويل حق الاستخدام من استخدام إلى آخر.


الفصل الثاني
سلطة المياه
مادة (6)
1- تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (سلطة المياه) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 2- تتبع السلطة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 3- يكون المقر الرئيسي للسلطة مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان آخر تتخذه السلطة.

مادة (7)
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية: 1- تتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة مصادر المياه والصرف الصحي في فلسطين. 2- إعداد السياسة المائية العامة والعمل على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفع التقارير الدورية عن الوضع المائي للمجلس. 3- مسح مصادر المياه واقتراح أوجه تخصيص المياه وأولويات استعمالها. 4- إقامة مناطق حماية من خطر التلوث وممارسة الرقابة والإشراف عليها والموافقة على نقل المياه بين المناطق الجغرافية. 5- ترخيص استغلال المصادر المائية بما في ذلك إنشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها والتنقيب عن المياه وحفر الآبار التجريبية والاستكشافية والإنتاجية وأية أمور أو أنشطة متعلقة بالمياه والصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. 6- دراسة مشاريع المياه والصرف الصحي أو المكملة لها ووضع معايير التصميم وضبط الجودة والمواصفات الفنية والعمل على مراقبة تطبيقها. 7- إعادة تأهيل وتطوير دوائر المياه لتزويد المياه بالجملة على مستوى محافظات الوطن كافة باعتبارها مرافق مياه وطنية، وتحدد مسؤولياتها ومهامها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. 8- إجراء التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطط والبرامج لتنظيم استعمال المياه ومنع التبذير وترشيد الاستهلاك وتنظيم حملات التوعية في هذا المجال. 9- الإشراف على مهنة حفر الآبار وتأهيل المقاولين في مجال إنشاء المنشآت المائية وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. 10- وضع الخطط والبرامج لتدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال المياه لتطوير إدارة المصادر المائية والإشراف على تنفيذها وتطويرها. 11- العمل على تحقيق التوزيع العادل والإستخدام الأمثل لضمان ديمومة المصادر المائية الجوفية والسطحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة في حالة الطوارئ. 12- التنظيم والإشراف على البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون المياه والصرف الصحي ومتابعتها مع الجهات المتخصصة وذات العلاقة. 13- تأهيل مراكز البحوث والدراسات والتدريب العاملة في مجال المياه وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام المشار إليه في الفقرة (7). 14- المشاركة في وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه استعمالها مع الجهات المختصة وتعميم تطبيقها. 15- العمل على تطوير وتنسيق برامج التعاون الفني الدولي والإقليمي والثنائي في مجال المصادر المائية وعقد المؤتمرات والندوات وتمثيل فلسطين في اللقاءات الإقليمية والدولية في هذا المجال. 16- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات المتعلقة بالمصادر المائية وتنفيذها وتقديم الرأي من الناحية الفنية في النزاعات المتعلقة بالمصادر المائية. 17- أية مهام أخرى تناط بها بمقتضى أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.


الفصل الثالث
مجلس المياه الوطني
مادة (Cool
أولاً يشكل مجلس مياه وطني على النحو التالي: 1- رئيس السلطة الوطنية رئيساً 2- وزير الزراعة عضواً 3- وزير المالية عضواً 4- وزير الحكم المحلي عضواً 5- وزير الصحة عضواً 6- وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً 7- رئيس سلطة البيئة عضواً 8- رئيس سلطة المياه عضواً 9- أمين العاصمة (القدس) عضواً 10- ممثل عن رئيس اتحاد السلطات المحلية عضواً 11- ممثل عن الجامعات الفلسطينية عضواً 12- ممثل عن الجمعيات واتحادات المياه عضواً 13- ممثل عن المرافق الإقليمية عضواً ثانياً: يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ثالثاً يكون رئيس السلطة أمين سر المجلس رابعاً: يتم اختيار ممثلي القطاع الأهلي على أساس الخبرة والاختصاص والكفاءة في هذا المجال ويعينون بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. خامساً:مدة عضوية ممثلي القطاع غير الحكومي سنتان ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة.

مادة (9)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- إقرار السياسة المائية العامة. 2- إقرار سياسة تطوير واستغلال المصادر المائية والاستخدامات المختلفة. 3- إقرار الخطط والبرامج الهادفة إلى تنظيم استعمالات المياه ومنع التبذير وترشيد الاستهلاك. 4- إقرار سياسة التعرفة. 5- المصادقة على تخصيص الأموال للاستثمار في قطاع المياه. 6- إقرار التقارير الدورية عن نشاط السلطة وسير العمل بها. 7- إقرار لوائح السلطة والمصادقة على الأنظمة الداخلية التي تحكم إدارتها وعملياتها. 8- المصادقة على تعيين مجالس إدارة المصالح الإقليمية. 9- إقرار الموازنة السنوية للسلطة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. 10 تطبيق النظام المالي المعمول به في السلطة الوطنية الفلسطينية. 11- أية مهام أخرى تناط وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (10)
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل ويجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس المجلس أو أربعة أعضاء إذا دعت الضرورة لذلك ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه في حال غيابه. 2- يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور ثمانية أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه. 3- يتولى أمين سر المجلس إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإصدار مذكرات الدعوة وصياغة القرارات وتنفيذها.

مادة (11)
للمجلس أن يستعين بالخبراء والمستشارين والفنيين من ذوي الخبرة والإختصاص.

مادة (12)
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة يخولها بعض مهامه أو صلاحياته أو يكلفها القيام بمهمة محددة ورفع تقرير بشأنها.

مادة (13)
1- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو لأي موظف من موظفي السلطة أن يكون طرفاُ في أي من العقود بما في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات الأشغال التي تبرمها السلطة، كما لا يحق له أن يعمل في تلك المشاريع أو الأعمال ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء الرواتب والمكافآت التي يتلقاها من وظيفته في السلطة أو مقابل الاشتراك بأي من المهام المنوطة به بمقتضى أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2- إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف في السلطة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يتعرض للإجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزماً برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض عما لحق السلطة أو أي شخص آخر من ضرر نتيجة ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صعيدى
ع ـضو مبـدعّ
ع ـضو مبـدعّ
صعيدى


ذكر
عدد المشاركات : 408
تاريخ الميلاد : 05/04/1977
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 21/03/2008

قانون المياه الفلسطينى لسنة 2002 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المياه الفلسطينى لسنة 2002   قانون المياه الفلسطينى لسنة 2002 Icon_minitimeالثلاثاء مايو 20 2008, 10:56

تسلممممممممممممممم
اخ ابو حمزه
عن القانون الرائع
تحياتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون المياه الفلسطينى لسنة 2002
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: