منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 قانون المياه الفلسطينى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أبو حمزة
ع ـضو جديد
ع ـضو جديد
أبو حمزة


عدد المشاركات : 45
تاريخ التسجيل : 19/03/2008

قانون المياه الفلسطينى Empty
مُساهمةموضوع: قانون المياه الفلسطينى   قانون المياه الفلسطينى Icon_minitimeالثلاثاء مايو 20 2008, 08:39

الفصل الرابع
رئيس السلطة ومهامه وصلاحياته
مادة (14)
1- يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس المياه الوطني رئيس للسلطة ونائب له من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في هذا المجال ويحدد في القرار الدرجة الوظيفية لكل منهما. 2- يتولى نائب الرئيس المهام والصلاحيات المخولة للرئيس حال غيابه أو شغور منصبه.

مادة (15)
أولاً: يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- تنظيم وإدارة السلطة والإشراف على كافة موظفيها ومستخدميها وإدارتها المختلفة. 2-إعداد الموازنة والتقارير المالية ورفعها للجهات الرسمية لإقرارها وتصديقها حسب الأصول. 3- تنفيذ قرارات المجلس. 4- توقيع الاتفاقيات المائية نيابة عن الحكومة طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 5- المشاركة في الأنشطة الهادفة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه والصرف الصحي. 6- إعداد التقارير الدورية عن نشاط السلطة ومستوى الأداء فيها واقتراح الحلول لمواجهة المعوقات والصعاب التي تعترض سير العمل. 7- أية مهمة يكلف بها من قبل المجلس أو مجلس الوزراء. ثانيا: لرئيس السلطة تفويض بعض مهامه لنائبه.

مادة (16)
1- يجوز للسلطة تعيين مستشار أو مجموعة من المستشارين من أجل تنفيذ مهامها. 2- للسلطة الاستعانة بمستشارين وخبراء يمثلون مختلف القطاعات لأداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك. 3- لا يجوز أن يكون لأي من المستشارين أو أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة في أية مسألة تعرض عليه لإبداء الرأي فيها.

مادة (17)
يلتزم موظفو السلطة ومستشاروها بالتعليمات التي تصدرها فيما يتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم نشرها في مجال المياه أو أي مجال آخر منوط بهم.


الفصل الخامس
الترخيص والتعرفة
مادة (18)
وفقاً لأحكام هذا القانون تفرض رسوم الترخيص وتحدد شروطه ومدته وإجراءاته ومجالاته ونقله وتعديلاته وتجديده وكل ما يتعلق بذلك بما فيه التصاريح بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة (19)
يجوز للسلطة تعديل أو وقف أو إلغاء الترخيص إذا لم يباشر المرخص له بإقامة المشروع خلال المدة المحددة له بالترخيص، أو إذا تبين لها تقديم معلومات غير صحيحة أو إذا لم يجر تنفيذ المشروع على النحو المحدد في شروط الترخيص وبما يتفق وأحكام القانون.

مادة (20)
يوضع نظام تعرفة موحد للمياه ويجوز تعديله من حين لآخر، بهدف تشجيع مستخدمي المياه للمحافظة على مصادر المياه المتوفرة ولتحقيق الاستخدام الأمثل لها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


الفصل السادس
الموارد المائية
مادة (21)
تتكون الموارد المالية للسلطة من: 1- ما يخصص لها في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 2- المنح والوهبات والإعانات الموافقة على قبولها، توضع في حسابات خاصة بالسلطة ويتم متابعتها مباشرة من وزارة المالية والسلطة.

مادة (22)
تعتبر أموال السلطة أموالاً عامة وتحصل وفق قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به.

مادة (23)
1- تورد كافة تحصيلات السلطة لحساب الخزينة العام الذي تديره وزارة المالية. 2- تنظيم حسابات السلطة وسجلاتها وكافة شؤونها المالية طبقاً لقوانين السلطة الوطنية الفلسطينية وللأصول المحاسبية المعتمدة في السلطة الوطنية الفلسطينية. 3- تدقق حسابات السلطة من قبل وزارة المالية وهيئة الرقابة العامة. 4- تتمتع السلطة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

مادة (24)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تعفى أية دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والأجور وبدل الانتفاع وبدل الاستخدام التي تتحقق أو تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون.


الفصل السابع
مرافق المياه الإقليمية
مادة (25)
بموجب أحكام هذا القانون تنشأ مرافق مياه إقليمية بناء على رغبة الهيئات المحلية وجمعيات مستخدمي المياه لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وتحدد مهامها وصلاحياتها وتشكيلها وإدارتها ومواردها المالية وحلها وجميع الأمور المتعلقة بعملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة (26)
على المرافق الإقليمية وجمعيات مستخدمي المياه تحديد أسعار المياه لمختلف الاستعمالات وفق نظام التعرفة المقر.

مادة (27)
يجوز للسلطة التعاقد مع مرافق إقليمية لتشغيل أنظمة المياه البديلة.

مادة (28)
1- للسلطة حق الإشراف والرقابة على المرافق الإقليمية وجمعيات مستخدمي المياه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحقها لمخالفتها أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه. 2- للمجلس بناء على تنسيب الجهات ذات العلاقة أن يقرر بقرار مسبب وقف أو حل مجلس إدارة خدمات أي من المرافق الإقليمية أو جمعيات مستخدمي المياه ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة.


الفصل الثامن
حماية البيئة
مادة (29)
مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لحماية المصادر المائية وللحيلولة دون تلوثها تقوم السلطة بما يلي: 1- المشاركة في تنظيم استخدام الموارد الصناعية والزراعية التي قد تتسبب في تلوث مصادر المياه أو أنظمة التزود بها. 2- المشاركة في إعداد الإرشادات الخاصة بتقييم الأثر البيئي لأي نشاط يتعلق بمصادر المياه او أنظمة التزود بها. 3- المشاركة في إعداد الآليات الخاصة بإدارة الأزمات عند حدوث جفاف أو فيضانات أو أوبئة عبر المياه أو تلوث عام. 4- المشاركة في إعداد قائمة بأسماء الملوثات التي تتطلب ترخيصاً والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها.

مادة (30)
للسلطة أن تصدر قراراً بوقف إنتاج أو توفير المياه إذا تبين لها تلوث مصدرها أو نظام التزود بها ولها إغلاق المصدر او النظام إذا استمر التلوث، وعليها أن تخطر الجهات المعنية بذلك، والتخلص من الملوثات بصورة مستعجلة.

مادة (31)
1- يجوز للسلطة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى اعتبار أي منطقة تحتوي على مياه جوفية منطقة محمية، إذا كانت نوعية أو كمية المياه معرضة لخطر التلوث. أو إذا اقتضت عملية تنفيذ السياسة المائية ذلك. على أن تقوم بتوفير مصادر مياه بديلة. 2- يتم نشر إعلان في الصحف المحلية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ اعتبار المنطقة محمية، متضمناً فرض قيود على استخدام المياه، ويجوز لها بإعلان لاحق إلغاء أو تعديل الإعلان كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (32)
على كل من تسبب في إحداث أي تلوث في أي مصدر للمياه أو نظام التزود بها أن يقوم بإزالة الملوث لهذا المصدر أو النظام على نفقته، وفي حالة رفضه أو تعذر قيامه بذلك على السلطة إزالة التلوث وإجراء عملية التنظيف على نفقة المتسبب بعد إخطاره بذلك مهما بلغت التكاليف وتحصل منه وفق قانون تحصيل الأموال العامة.


الفصل التاسع
الرقابة والتفتيش
مادة (33)
تتولى السلطة مهام الرقابة على مصادر المياه بما في ذلك:- 1- حفظ السجلات التي تتضمن المعلومات التفصيلية عن استخدامات المياه والتراخيص. 2- على مشغلي منشآت المياه والصرف الصحي المرخصين تقديم تقارير دورية عن إنتاج أو توزيع أو استخدام المياه في المواعيد التي تحددها السلطة لذلك. 3- للسلطة وضع القواعد والمعايير اللازمة لفحص ومعايرة وإصلاح العدادات التالفة وضبط تسرب المياه.

مادة (34)
1- بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يجوز للسلطة طلب استملاك الأراضي والعقارات أو دخول أراضي الغير لتنفيذ أنشطتها. 2- للسلطة التفتيش على مصادر المياه ونظم التزود بها وأي مكان يشتبه بأنه ملوث ولها دخول أي عقار أو مبنى خاص او عام لتحقيق هذا الغرض وفقاً للأصول. 3- يكون للعاملين الذين يصدر قرار بتحديدهم من رئيس السلطة صفة الضابطة العدلية لضبط الجرائم والمخالفات التي حظرها القانون.


الفصل العاشر
المخالفات والعقوبات
مادة (35)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى. أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية: 1- أحدث تلوثاً في أي مصدر من مصادر المياه أو أنظمة التزود بها أو تسبب في وقوعه وعدم إزالته خلال المدة التي تحددها له السلطة. 2- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له. 3- الاعتداء على أي مصدر مائي أو نظام للصرف وأدى إلى إلحاق التلف بها أو تعطيل أي منها. 4- القيام بإيصال المياه او سمح بإيصالها لنفسه أو للغير دون أن يكون مصرحاً له بذلك. ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كل من: 1- قام بأي من الأعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى أحكام هذا القانون جون موافقتها الخطية المسبقة. 2- تصرف بمصادر المياه أو بالمياه أو بالمشاريع الخاصة بها أو بالمجاري العامة بصورة تخالف أحكام هذا القانون.


الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
مادة (36)
إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (35) فللمحكمة أن تحكم عليه بقيمة الأضرار التي نتجت عن المخالفة وإلزامه بإزالة أسبابها وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له المحكمة، وإذا تخلف عن ذلك تأمر الجهات المختصة بتنفيذ تلك الأعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها.

مادة (37)
في حالة تكرار الأفعال المجرّمة في المادة (35) تضاعف العقوبة المذكورة في هذه المادة.

مادة (38)
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة بموجب أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون إلى حين انتهاء مدتها ويجري توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (39)
لصاحب الأرض أو العقارات التي لحقها ضرر من جراء دخول العاملين في السلطة إليها الحق في التعويض المناسب سواء كان ذلك ناتجاً عن الحرمان من التصرف بها أو استخدامها أو تلف المياه أو تلف المحاصيل أو الحرمان من المصدر المائي.

مادة (40)
تنقل بموجب أحكام هذا القانون كافة حقوق الإشراف والتنظيم والتخطيط لمصادر المياه إلى السلطة عند نفاذ أحكام هذا القانون.

مادة (41)
بما لا يتعارض مع ما ورد في أحكام هذا القانون تستمر الجهات الحكومية او المؤسسات الرسمية أو الأهلية أو البلديات بممارسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها إلى أن يتم إحداث المرافق الإقليمية بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (42)
لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب المجلس إصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (43)
يلغى قانون سلطة المياه رقم 2 لسنة 1996 وأي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (44)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 17/7/2002م الموافق 7/من جمادي اول/1423هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر
عدد المشاركات : 1293
تاريخ الميلاد : 25/11/1974
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

قانون المياه الفلسطينى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المياه الفلسطينى   قانون المياه الفلسطينى Icon_minitimeالثلاثاء مايو 27 2008, 21:53

تسلمممممممممممممممممممممممممم
مشكوريييين
نتمنى المزيددددددددددددددددددددد
تحياتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
تحياتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shreir.hooxs.com
 
قانون المياه الفلسطينى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: