منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حمود
ع ـضو مبـدعّ
ع ـضو مبـدعّ
حمود


عدد المشاركات : 400
تاريخ التسجيل : 16/04/2008

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3 Empty
مُساهمةموضوع: قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3   قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3 Icon_minitimeالخميس مايو 15 2008, 13:07

الفصل الثاني
حضور الخصوم وغيابهم

مادة (85)
في اليوم المحدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد المتعلقة بتبليغ الأوراق القضائية:-
1. إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطبها.
2. إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وكانت لائحة الدعوى قد بلغت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد بلغ لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه للحضور وتقديم دفاعه ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً.
3. إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى عليه تأجيل الدعوى أو شطبها، فإذا كان للمدعى عليه ادعاء متقابلُ فله أن يطلب محاكمة المدعي ( المدعى عليه في الادعاء المتقابل ) والسير في الدعوى المتقابلة إذا كان المدعي قد تبلغ بالطلبات المتقابلة.
4. لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى إلا إذا كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الطلبات.



مادة (86)
إذا حضر المدعى عليه إحدى جلسات المحاكمة وتغيب بعد ذلك لغير عارض من عوارض الخصومة فإن الحكم الصادر ضده يكون حضورياً وقابلاً للاستئناف.

مادة (87)
تسري أحكام المادتين (85) و (86) من هذا القانون عند تعدد المدعين والمدعى عليهم وفقاً لمقتضى الحال.

مادة (8
1. إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
2. فإذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في الجلسة الأولى بعد التجديد قررت المحكمة تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن.

الباب السادس
الفصل الأول
الطلبات والدفوع

مادة (89)
يجب على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى.

مادة (90)
يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الأساس، ويكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلاً للاستئناف.

مادة (91)
1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
2. تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع وعليها أن تبين ما حكمت به في كل منها على حدة.

مادة (92)
الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو لسبق الفصل فيها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

مادة (93)
على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

مادة (94)
إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة التي تنظر الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (95)
إذا قررت المحكمة الإحالة وجب عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وتبليغ الغائبين منهم بذلك.

مادة (96)
1. يجوز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند إقامتها.
2. يجوز لمن له مصلحة في دعوى قائمة بين طرفين أن يطلب تدخله فيها بوصفه شخصاً ثالثاً منضماً أو مخاصماً فإذا اقتنعت المحكمة بصحة طلبه تقرر قبوله.
3. يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل قابلاً للاستئناف.

مادة (97)
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
1. ما يتضمن تصحيح لائحة الدعوى أو تعديل موضوعها لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد إقامتها.
2. ما يكون مكملاً للائحة الدعوى أو مترتباً عليها أو متصلاً بها اتصالاً لا يقبل التجزئة.
3. طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى.

مادة (9
للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
1. طلب المقاصة وطلب الحكم له بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه من جراء إجراءات التقاضي.
2. أي طلب يكون متصلاً بلائحة الدعوى اتصالاً لا يقبل التجزئة.
3. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى.

مادة (99)
1. يجوز للمحكمة في حالتي الإدخال والتدخل تكليف المدعي أن يعدل لائحة دعواه بمقدار ما تتطلبه العدالة.
2. للخصم الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وإلا يعتبر مكتفياً بلائحته الأساسية.

مادة (100)
1. تقدم الطلبات المشار إليها في المواد السابقة إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المقررة لإقامة الدعوى، وفي كل الأحوال لا تقبل الطلبات المشار إليها بعد إقفال باب المرافعة.
2. تفصل المحكمة فيما يقدم إليها من طلبات مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك.

مادة (101)
1. تقدم سائر الطلبات الأخرى المتعلقة بالدعوى إلى المحكمة المختصة في شكل استدعاءات.
2. تصدر المحكمة الأمر المطلوب بحضور المستدعي ما لم تر ضرورة تبليغ الخصم الآخر بصورة عن الاستدعاء حسب الأصول، وعلى هذا الخصم أن يرد حال رغبته في الاعتراض على الطلب خلال المدة التي تقررها المحكمة.


الفصل الثاني
الطلبات المستعجلة
مادة (102)
يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلباً إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية وفقاً لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى الأصلية.

مادة (103)
تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة إلى:
1. قاضي الأمور المستعجلة بصورة مستقلة.
2. المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الأصلية.

مادة (104)
يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن ينظر الطلب بحضور المستدعي أو أن يقرر تعيين جلسة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لنظر الطلب وتبليغ المستدعى ضده بالحضور.

مادة (105)
ينظر قاضي الأمور المستعجلة في الطلب بدون التعرض لأصل الحق.

مادة (106)
يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب بحضور المستدعي أو بعد الاستماع إلى الخصوم حسب مقتضى الحال.

مادة (107)
إذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب قبل إقامة الدعوى الأصلية فيجب أن يتضمن القرار إلزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية أيام وإلا اعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن.



مادة (108)
تسري على القرار المستعجل إجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد المستعجلة.

مادة (109)
يحق للمستدعى ضده أن يقدم طلباً إلى القاضي الذي أصدر القرار من أجل إلغائه أو تعديله.

مادة (110)
يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلاً للاستئناف.

مادة (111)
يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند إصدار قراره بمنع المستدعى ضده من السفر بناءً على أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه على وشك مغادرة فلسطين أن يكلف المستدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما قد يصيب المستدعى ضده من عطل أو ضرر إذا تبين أنه غير محق في دعواه.

مادة (112)
يجوز لمن قطعت عنه المياه أو تيار الكهرباء أو غير ذلك من المرافق الخدماتية الضرورية أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إعادتها وفقاً لأحكام هذا الفصل.

مادة (113)
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة أو إحداث تغييرات من شأنها أن تمس مركزه القانوني سواء قبل إقامة الدعوى أم أثناء نظرها أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إثبات الحالة بمعرفة مندوب المحكمة ومنع المستدعى ضده من إجراء التغييرات لحين البت في الدعوى.
مادة (114)
لقاضي الأمور المستعجلة أن يكلف طالب الإجراء المستعجل بتقديم كفالة مالية تضمن للمستدعى ضده كل عطل أو ضرر يترتب على الإجراء المتخذ إذا تبين أن المستدعي غير محق في طلبه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صعيدى
ع ـضو مبـدعّ
ع ـضو مبـدعّ
صعيدى


ذكر
عدد المشاركات : 408
تاريخ الميلاد : 05/04/1977
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 21/03/2008

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3   قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3 Icon_minitimeالخميس مايو 15 2008, 13:22

تسلممممممممممممممم
اخ حمود على معلومات القانوننننننننننننننن
تحياتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نائبة المدير
ع ـضو فضـيّ
ع ـضو فضـيّ
نائبة المدير


انثى
عدد المشاركات : 541
تاريخ التسجيل : 29/03/2008

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3   قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3 Icon_minitimeالخميس مايو 15 2008, 14:51

تسلم اخ حمود علي معلومات القانون وتحياتي الك وكل اعضاء المنتدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
روتانا
ع ـضو مبـدعّ
ع ـضو مبـدعّ
روتانا


انثى
عدد المشاركات : 400
تاريخ الميلاد : 18/07/1980
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3   قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3 Icon_minitimeالخميس مايو 15 2008, 15:54

تسلممممممممممممممم
اخ حمود على معلومات القانوننننننننننننننن
تحياتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: