منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمود
ع ـضو مبـدعّ
ع ـضو مبـدعّ
حمود


عدد المشاركات : 400
تاريخ التسجيل : 16/04/2008

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2   قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 Icon_minitimeالخميس مايو 15 2008, 13:05

الباب الثالث
إقامة الدعاوى وقيدها واللوائح الجوابية
الفصل الأول
إقامة الدعوى وقيدها
مادة (52)

تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة ما يلي:-
1. اسم المحكمة.
2. اسم المدعي وصفته و محل عمله وموطنه واسم الشخص الذي يمثله إن وجد وصفته وعنوانه.
3. اسم المدعى عليه وصفته ومحل عمله وموطنه.
4. إذا كان المدعي أو المدعى عليه فاقداً لأهليته أو ناقصها فينبغي ذكر ذلك.
5. موضوع الدعوى.
6. قيمة الدعوى بالقدر الممكن بيانه إذا كانت من الدعاوى غير محددة القيمة.
7. وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمحكمة صلاحية نظر الدعوى.
8. إذا كان موضوع الدعوى عقاراً أو منقولاً معيناً بالذات فيجب أن تتضمن لائحتها وصفاً كافياً لتمييزه عن غيره.
9. توقيع المدعي أو وكيله.

مادة (53)
يرفق المدعي عند إيداع لائحة الدعوى قلم المحكمة نسخاً عنها بقدر عدد المدعى عليهم وصوراً عن المستندات التي يستند إليها تأييداً لدعواه مصدقة منه بما يفيد مطابقتها للأصل، فإذا لم تكن بحوزته فعليه أن يرفق بياناً بها دون إخلال بحقه في تقديم ما يستجد من مستندات أثناء المرافعة.

مادة (54)
يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى يوم إيداعها في سجل القضايا بعد دفع الرسم وتعطى رقماً مسلسلاً وتختم بخاتم المحكمة ويدون التاريخ باليوم والشهر والسنة.


مادة (55)
1. تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم.
2. تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه.

مادة (56)
1. تكون لائحة الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به وقت إقامتها.
2. يجوز للمدعي أن يجمع أكثر من سبب في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

مادة (57)
لا يجوز الجمع بين الطلبات التي يطلبها الممثل القانوني أو يطلبها منه الخصم بصفته ممثلا قانونياً وبين الطلبات المتعلقة به شخصياً أو يطلبها الخصم منه بصفته الشخصية إلا إذا ادعى أن تلك الطلبات ناشئة عن أمور تتعلق بالتركة التي بشأنها نشأت الخصومة أو كان الممثل القانوني ضامناً بالاشتراك مع المتوفى الذي يمثله.

مادة (5
إذا اشتملت الدعوى على عدة أسباب وتبين للمحكمة أنه لا يسعها أن تفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب يجوز لها نظر كل سبب على حده أو أن تصدر القرار الذي تستصوبه.

مادة (59)
إذا دفع المدعى عليه أن المدعي جمع في دعواه أسبابا متعددة لا يمكن الفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب وطلب من المحكمة إصدار قرار بقصر الدعوى على سبب أو أكثر يمكن الفصل فيها ورأت أن الطلب في محله قررت إجراء التعديل اللازم.

مادة (60)
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، فعليها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى.

مادة (61)
لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول.
الفصل الثاني
اللوائح الجوابية
مادة (62)
على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى، من أصل وصور بعدد المدعين مرفقة بالمستندات التي تؤيد دفاعه، فإن لم تكن بحوزته فعليه أن يقدم بياناً بالمستندات التي بوسعه الحصول عليها دون الإخلال بحقه في تقديم ما يستجد من مستندات أثناء المرافعة.

مادة (63)
1. تجري المحاكمة إذا تخلف المدعى عليه عن تقديم لائحته الجوابية خلال المدة المحددة في المادة (62) من هذا القانون رغم تبليغه لشخصه بلائحة الدعوى، فإن لم يكن قد تبلغ لشخصه وجب في غير الدعاوى المستعجلة إعادة تبليغه ويعتبر الحكم في الحالتين حضورياً.
2. إذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد تبلغ لشخصه والبعض الآخر لم يبلغ لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه وجب في غير الدعاوى المستعجلة إعادة تبليغ من لم يبلغ لشخصه من الغائبين وتجري المحاكمة ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً.
3. لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تبليغ الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو للنيابة العامة تبليغاً لشخصه.

مادة (64)
يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم لائحته الجوابية إذا حضر في أول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في الدعوى.

مادة (65)
يعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة أو القاضي المختص بعد إقامتها لتعيين جلسة للنظر فيها ويبلغ موعد هذه الجلسة إلى الخصوم، مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا القانون.



مادة (66)
يجب على المدعى عليه في الدعوى الأصلية أو المتقابلة أن يرد في لائحته الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بأمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم بصحته ولا يكتفي بإنكاره المجمل.

مادة (67)
إذا ظهرت وقائع جديدة تتعلق بالدعوى بعد إقامتها أو بعد تقديم اللائحة الجوابية المتضمنة ادعاء متقابلاً يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يتقدم بها أثناء المحاكمة.

الباب الرابع
التسوية القضائية

مادة (6
1. يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب في محاكم الصلح و البداية قاض يتولى التوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز الصلح فيها.
2. يعقد القاضي المنتدب جلساته في مقر المحكمة المختصة.

مادة (69)
يحيل قلم المحكمة ملف الدعوى إلى القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من إيداع اللائحة الجوابية بناءً على طلب أحد الخصوم.

مادة (70)
يحدد القاضي جلسة يدعو فيها أطراف الخصومة المثول أمامه خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة.

مادة (71)
إذا حضر الخصوم يتولى القاضي التوفيق بينهم لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً.




مادة (72)
إذا لم يحضر أي من الخصوم في اليوم المعين أو لم يرغب أحدهم في تسوية النزاع يحيل القاضي الملف إلى محكمة الموضوع ومن ثم تسري الإجراءات العادية للتقاضي المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (73)
ينجز القاضي مهمته خلال فترة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة ملف الدعوى إليه إلا إذا وافق الخصوم على تمديدها، فإذا تمت التسوية كلياً أو جزئياً يحرر محضر يوقعون عليه ويصدقه القاضي ويكون له قوة السند التنفيذي.

مادة (74)
1. إذا لم تتم التسوية كلياً يحيل القاضي الدعوى إلى محكمة الموضوع وذلك دون إخلال بما يكون قد تم من تسوية جزئية.
2. لا يعرض ملف التسوية الجزئية على قاضي الموضوع.

مادة (75)
1. لا يترتب على ما تم من إجراءات أمام قاضي التسوية أي إجحاف بحقوق الخصوم أمام محكمة الموضوع.
2. لا يجوز للقاضي المنتدب للتسوية أن يتولى نظر النزاع في موضوع الدعوى.

مادة (76)
إذا انتهى النزاع بين الخصوم صلحاً أمام قاضي التسوية ترد ثلاثة أرباع الرسوم المدفوعة.

مادة (77)
لا تعين جلسة محاكمة أمام محكمة الموضوع ما دام النزاع معروضاً أمام القاضي المنتدب للتسوية.

مادة (7
لا تسري أحكام هذا الباب على الطلبات المستعجلة ومنازعات التنفيذ.

الباب الخامس
الخصوم / الحضور والغياب
الفصل الأول
الخصوم في الدعوى
مادة (79)
يجب أن يكون كل من طرفي الخصومة متمتعاً بالأهلية القانونية التي تتعلق بها الدعوى وإلا وجب أن ينوب عنه من يمثله قانوناً، فإن لم يكن له ممثل قانوني تعين المحكمة المختصة من يمثله.

مادة (80)
1. يجوز لأكثر من شخص بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم أن يقدموا لائحة واحدة إذا كانت الطلبات مرتبطة أو اتحدت سبباً وموضوعاً.
2. إذا رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة أو أكثر من محكمة، وكانت متحدة في السبب والموضوع، فيجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم أن تضم هذه الدعاوى في خصومة واحدة، أو أن تأمر (مع مراعاة قواعد الاختصاص) بإحالة هذه الدعاوى إلى المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الأولى.

مادة (81)
إذا تعدد المدعون في لائحة واحدة يجوز للمحكمة تفريق الدعوى بإجراء محاكمات مستقلة إذا اقتضى حسن سير العدالة ذلك.

مادة (82)
1. للمحكمة ولو من تلقاء نفسها إخراج أي من المدعى عليهم في الدعوى إذا لم يكن هناك محل لإدخاله، ولها ولو من تلقاء نفسها أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة.
2. إذا أدخل مدعى عليه في الدعوى فلا تسري عليه الإجراءات المتخذة فيها إلا من تاريخ تبليغه بلائحة الدعوى.


مادة (83)
كل طلب يتعلق بإدخال مدع أو مدعى عليه أو بإخراجه من الدعوى يجوز أن يقدم في أي وقت قبل إقفال باب المرافعة.

مادة (84)
1. إذا توفي أحد الخصوم في الدعوى أو تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهليته للخصومة في الدعوى فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم الآخر اتخاذ الإجراء المناسب لتبليغ ورثته أو من يقوم مقامه قانوناً للحضور إلى المحكمة في وقت تعينه للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت عندها.
2. إذا توفى أحد الخصوم بعد إقفال باب المرافعة تصدر المحكمة حكمها في الدعوى إذا كانت مهيأة للفصل في موضوعها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: