منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 الحق فى الحبس للأشياء

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر
عدد المشاركات : 1293
تاريخ الميلاد : 25/11/1974
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

الحق فى الحبس للأشياء Empty
مُساهمةموضوع: الحق فى الحبس للأشياء   الحق فى الحبس للأشياء Icon_minitimeالثلاثاء مايو 06 2008, 16:25

الحق فى الحبس
0246
(1) لكل من التزم بأداء شئ ان يمتنع عن الوفاء به , ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بألتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به او ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بألتزامه هذا . (2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشئ او محرزه , اذا هو انفق عليه مصروفات ضروريه او نافعة ,فأن له ان يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو مستحق له , الا ان يكون الألتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .
0247
(1) مجرد الحق فى حبس الشئ لا يثبت حق امتياز عليه . (2)وعلى الحابس ان يحافظ على الشيئ وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه ان يقدم حسابا عن غلته . (3) واذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهلاك او التلف , فللحابس ان يحصل على اذن من القضاء فى بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 1119 وينتقل الحق فى الحبس من الشئ الى ثمنه .
0248
(1) ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشيئ من يد حائزه او محرزه . (2) ومع ذلك يجوز لحابس الشئ اذا خرج الشئ من يده خفيه او بالرغم من معارضته , ان يطلب استرداده , اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده , وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .
ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
3- الأعسار
0249
يجوز ان يشهر اعسار المدين اذا كانت امواله لاتكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء .
0250
يكون شهر الأعسار بحكم تصدره المحكمة الآبتدائية التى يتبعها موطن المدين , بناء على طلب المدين نفسه او طلب احد دائنيه , وتنظر الدعوى على وجه السرعة .
0251
على المحكمة فى كل حال قبل ان تشهر اعسار المدين , ان تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى احاطت به . سواء اكانت هذه الظروف عامة ام خاصة . فتنظر الى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى ادت الى اعساره , ومصالح دائنيه المشروعة , وكان ظرف اخر من شأنه ان يؤثر فى حالته المادية .
0252
مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الأعسار ثمانية ايام , ومدة استئنافها خمسة عشر يوما , تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام .
0253
(1) على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الأعسار ان يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب اسماء المعسرين , وعليه ان يؤشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى , وبكل حكم يصدر بتأييده او بألغائه وذلك كله يوم صدور الحكم . (2) وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لأثباتها فى سجل عام , ينظم وفقا لقرار يصدر من من وزير العدل .
0254
يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق , وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغير الموطن , سواء اخطره المدين ام علم ذلك من اى طريق اخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الأعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتوم بقيدها فى سجلاتها .
0255
(1) يترتب على الحكم بشهر الاعسار ان يحل كل مافى ذمة المدين من ديون مؤجلة . ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الانفاقية او القانونية عن المدة التى سقطت بسوط الأجل. (2) ومع ذلك يجوز للقاضى ان يحكم ، بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنية ، بابقاء الأجل او مدة بالنسبة الى الديون المؤجلة . كما يجوز له ان يمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون الحالة ، اذا رأى ان هذا الاجراء تبرره الظروف ، وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا .
0256
لايحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لاجراءات فردية ضد المدين . (2) على انه لايجوز ان يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل .
0257
متى سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسرى فى حق الدائنين اى تصرف للمدين ، يكون من شأنه ان ينقص من حقوقه او يزيد فى التزاماته . كما لايسرى فى حقهم اى وفاء يقوم به المدين .
0259
اذا اوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من ايرادته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ، ان كان التظلم من المدين ومن تاريخ اعلان الأ مر للدائنين ان كان التظلم منهم .
0259
(1) يجوز للمدين ان يتصرف فى ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على ان يكون ذلك بثمن ، وان يقوم المشترى بايداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لاجراءات التوزيع . (2) فاذا كان الثمن الذى بيع به المال اقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير سار فى حق الدائنين ، الا اذا اودع المشترى فوق الثمن الذى اشترى به ما نقص من ثمن المثل .
0260
يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الاتيتين : (أ) اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار ، بقصد الاضرار بدائنيه ، وانتهت ، الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر اعساره . (ب) ان كان بعد الحكم بشهر اعساره اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها ، او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها ، وذلك بقصد الاضرار بدائنيه .
0261
(1) تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب ذى شأن فى الحالتين الاتيتين: _أ) متى ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله . (ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون ان يكون لشهر الاعسار اثر فى حلولها ، وفى هذه الحالة تعود اجال الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263 . (2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المادة 253 ، وعليه ان يرسل صورة منه الى قلم كتاب محكمة مصر للتأشيربه كذلك .
0262
تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار .
0263
يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار ان يطلب اعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الى اجلها ، السابق ، بشرط ان يكون قد وفى ديونه التى حلت دون ان يكون لشهر الاعسار اثر فى حلولها .
0264
انتهاء حالة الاعسار بحكم او بقوة القانون لايمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 الى 243 .
الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول
الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط
0265
يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع .
0266
(1) لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن او على شرط مخالف للاداب او النظام العام هذا اذا كان الشرط واقفا اما اذا كان فاسخا فهو نفسة الذى يعتبر غير قائم (2) ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او النظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام
0267
لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم .
0268
اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط اما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولاللتنفيذ الاختيارى على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءت ما يحافظ به على حقه .
0269
(1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما اخذه فأذا استحال الرد لسبب هو مسئؤل عنه وجب عليه التعويض . (2) على ان اعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذه رغم تحقق الشرط .
الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول
الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط
0270
(1) اذا تحقق الشرط استند اثرة الى الوقت الذى نشأ فى الالتزام الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زوالة انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط (2) ومع ذلك لايكون للشرط اثر رجعى اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبى لايد للمدين فيه .
الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول
2/الأجل
0271
(1) يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع (2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعة محتما ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه .
0272
اذا تبين من الالتزام ان المدين لايقوم بوفائة الا عند المقدرة او الميسرة عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بألتزامة .
0273
يسقط حق المدين فى الأجل :ـ (1) اذا اشهر افلاسة او اعسارة وفقا لنصوص القانون (2) اذا اضعف بفعلة الى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون هذا مالم يؤثر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل لارادة المدين فيه فأن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا (3) اذا لم يقدم للدائن ماوعد فى العقد بتقديمة من التأمينات .
0274
(1)اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فأنة لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل على انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل ان يتخذ من الأجراءات ما يحافظ به على حقوقة وله بوجه خاص ان يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين او اعساره واستند فى ذلك الى سبب معقول . (2) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shreir.hooxs.com
روتانا
ع ـضو مبـدعّ
ع ـضو مبـدعّ
روتانا


انثى
عدد المشاركات : 400
تاريخ الميلاد : 18/07/1980
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

الحق فى الحبس للأشياء Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحق فى الحبس للأشياء   الحق فى الحبس للأشياء Icon_minitimeالإثنين مايو 12 2008, 21:20

تسلممممممممممممممم
استاذ مديرنا
على القانون
تحياتىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو حمزة
ع ـضو جديد
ع ـضو جديد
أبو حمزة


عدد المشاركات : 45
تاريخ التسجيل : 19/03/2008

الحق فى الحبس للأشياء Empty
مُساهمةموضوع: مشكوووووووووووور كتير ابو السيد   الحق فى الحبس للأشياء Icon_minitimeالأربعاء مايو 14 2008, 13:15

مواضيع ممتازة ومفيدة أبو السسسسسسسسسسسسيييييييييييد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحق فى الحبس للأشياء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: