منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 التنفيذ بطريق التعويض

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر
عدد المشاركات : 1293
تاريخ الميلاد : 25/11/1974
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

التنفيذ بطريق التعويض Empty
مُساهمةموضوع: التنفيذ بطريق التعويض   التنفيذ بطريق التعويض Icon_minitimeالثلاثاء مايو 06 2008, 16:23

التنفيذ بطريق التعويض
0216
يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر او زاد فيه .
0217
(1) يجوز الأتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة .(2) وكذلك يجوز الأتفاق على اعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم , ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذى يقع من اشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه .(3) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالأعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع .
0218
لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين , ما لم ينص على غير ذلك .
0219
يكون اعذار المدين بأنذاره او بما يقوم مقام الأنذار , ويجوز ان يكون الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون الكدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة الى اى اجراء اخر .
0220
لاضرورة لأعذار المدين فى الحالات الأتيه :-(أ) اذا اصبح تنفيذ الألتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين . (ب) اذا كان محل الألتزام تعويض ترتب على عمل غير مشروع . (ج) اذا كان محل الألتزام رد شيئ يعلم المدين انه مسروق او شيئ تسلمه دون وجه حق وهو عالم بذلك . (د) اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بألتزامه .
0221
(1) اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد او بنص فى القانون , فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب , بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالألتزام او للتأخر فى الوفاء به .ويعتبر الضرر نتيجة طبيعيه اذا لم يكن فى استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول . (2) ومع ذلك اذا كان الألتزام مصدره العقد , فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
0222
(1) يشمل التعويض الضرر الأدبى ايضا , ولكن لا يجوز فى هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بقتضى اتفاق ,او طالب الدائن به امام القضاء . (2) ومع ذلك لايجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .
0223
يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد او فى اتفاق لاحق , ويراعى فى هذة الحالة احكام المواد من 215الى 220 .
0224
(1) لايكون التعويض الأتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر . (2) ويجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة , او ان الألتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه .(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين .
0225
اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطئا جسيما ,
0226
اذا كان محل الألتزام مبلغا من المال وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها اربعة فى المائه فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية . وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها , ان لم بحدد الأتفاق او العرف التجارى تاريخا اخر لسريانها , وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره .
0227
(1) يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاءام فى اية حالة اخرى تشترط فيها الفوائد , على الا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فأذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة فى المائه وتعين رد مادفع زائدا على هذا القدر . (2) وكل عموله او منفعة , ايا كان نوعها , اشترطها الدائن اذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة , زتكون قابلة للتتخفيض , اذا ما اثبت ان هذه العمولة او المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة .
0228
لايشترط لأستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير .
0229
اذا تسبب الدائن بسوء نية , وهو يطالب بحقه , فى اطالة امد النزاع فللقاضى ان يخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او لايقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر .
0230
عند توزيع ثمن الشيئ الذى بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخيرية عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا كان الراسى المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن , او كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها , على الا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحاله ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد او خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين .
0231
يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد , اذا اثبت ان الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية .
0232
لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية .
0233
الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بأختلاف الجهات , ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى .
ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
0234
(1) اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .(2) وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .
ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
1_ وسائل التنفيذ
0235
(1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ان يستعمل بأسم مدينه جميع حقوق هذا المدين , الا ما كان نها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز . (2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد فى هذا الأعسار , ولا يشترط اعذار المدين لأستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما فى الدعوى .
ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
1_ وسائل التنفيذ
0236
يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين , وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل فى اموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه .
0237
لكل دائن اصبح حقه مستحق الأداء , وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه , اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد فى التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة فى اعساره , وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية .
0238
(1) اذا كان تصرف المدين بعوض , اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن ان يكون منطويا على غش من المدين , وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش , ويكفى لأعيبار التصرف منطويا على الغش ان يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر , كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر . (2) اما اذا كان التصرف تبرعا , فأنه لاينفذ فى حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا . (3) واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشئ من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف اخر , فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين , وعلم الخلف الأول بهذا الغش , ان كان المدين قد تصرف بعوض , او كان هذا الخلف يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا .
0239
اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون , وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يساوى قيمة الديون او يزيد عليها .
0240
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر لهم هذا التصرف اضرارا بهم .
0241
اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه , فأنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل , وقام بأيداعه خزانة المحكمة .
0242
(1) اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون وجه حق , فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة . (2) واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عين اصلا للوفاء . فلا يسرى هذا الوفاء فى حق باقى الدائنين . وكذلك لايسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل , اذا كان قد تم نتيجة تواطئ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه .
0243
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بأنقضاء خمس عشرة سنه من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه .
0244
(1) اذا ابرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص , متى كانوا حسنى النية ان يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم . (2) واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن , فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الأخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين .
0245
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر , فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shreir.hooxs.com
روتانا
ع ـضو مبـدعّ
ع ـضو مبـدعّ
روتانا


انثى
عدد المشاركات : 400
تاريخ الميلاد : 18/07/1980
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

التنفيذ بطريق التعويض Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ بطريق التعويض   التنفيذ بطريق التعويض Icon_minitimeالأربعاء مايو 07 2008, 16:17

تسلم مدير على معلومات القانون
تحياتىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ومزيدا من القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حمود
ع ـضو مبـدعّ
ع ـضو مبـدعّ
حمود


عدد المشاركات : 400
تاريخ التسجيل : 16/04/2008

التنفيذ بطريق التعويض Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ بطريق التعويض   التنفيذ بطريق التعويض Icon_minitimeالجمعة مايو 09 2008, 14:58

تسلم مدير على معلومات القانون
تحياتىىىىىىىىىىىىىىىىىى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نائبة المدير
ع ـضو فضـيّ
ع ـضو فضـيّ
نائبة المدير


انثى
عدد المشاركات : 541
تاريخ التسجيل : 29/03/2008

التنفيذ بطريق التعويض Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ بطريق التعويض   التنفيذ بطريق التعويض Icon_minitimeالجمعة مايو 09 2008, 18:50

شكرا كتير يامدير علي القانون تحياتي الك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر
عدد المشاركات : 1293
تاريخ الميلاد : 25/11/1974
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

التنفيذ بطريق التعويض Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ بطريق التعويض   التنفيذ بطريق التعويض Icon_minitimeالسبت مايو 10 2008, 15:00

تسلموااااااااااااااا
على مروركم الرائع
تحياتىىىىىىىىىىىىىىىىى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shreir.hooxs.com
 
التنفيذ بطريق التعويض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: