منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 مقتطفات من القانون المدنى المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر
عدد المشاركات : 1293
تاريخ الميلاد : 25/11/1974
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

مقتطفات من القانون المدنى المصرى Empty
مُساهمةموضوع: مقتطفات من القانون المدنى المصرى   مقتطفات من القانون المدنى المصرى Icon_minitimeالثلاثاء مايو 06 2008, 16:19

مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد

يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لأنعقاد العقد .
0090
(1) التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالأشارة المتداولة عرفا كما يكون بأتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود . (2) ويجوز ان يكون التعبير عن الأرادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا .
0091
ينتج التعبير عن الأرادة اثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
0092
اذا مات من صدر منه التعبير عن الأرادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فأن ذلك لايمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل .
0093
(1) اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى هذا الميعاد . (2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة .
0094
(1)اذا صدر الأيجاب فى مجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول فأن الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا , وكذلك الحال اذا صدر الأيجاب عن شخص الى اخر بطريق التليفون او بأى طريق مماثل . (2) ومع ذلك يتم العقد , ولو لم يصدر القبول فورا , اذا لم يوجد ما يدل على لن الموجب قد عدل عن ايجابه فى الفترة ما بين الأيجاب والقبول , وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد .
0095
اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهريه فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيليه يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم الأتفاق عليها , اعتبر العقد قد تم , واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الأتفاق عليها فأن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعامله ولأحكام القانون والعرف والعدالة .
0096
اذا اقترن القبول بما يزيد فى الأيجاب او يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .
0097
(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانونى يقضى بغير ذلك .(2) ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول .
0098
(1) اذا كانت طبيعة المعاملة او العرف التجارى او غير ذلك من الظروف تدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فأن العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الأيجاب فى وقت مناسب . (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الأيجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الأيجاب لمنفعة من وجه اليه .
0099
لا يتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا .
0100
القبول فى عقود الأذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .

0101
(1) الأتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بأبرام عقد معين فى المستقبل لاينعقد , الا اذا عينت جميع المسائل الجوهريه للعقد المراد ابرامه, والمدة التى يجب ابرامه فيها .(2) واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا فى الأتفاق الذى يتضمن الوعد بأبرام هذا العقد .
0102
اذا وعد شخص بأبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الأخر طالبا تنفيذ الوعد , وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها يالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشيئ المقضى به مقام العقد .
0103
(1) دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه الا اذا قضى الأتفاق بغير ذلك . (2) فأذا عدل من دفع العربون فقده . واذا عدل من قبضه , رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول اى ضرر .
0104
(1) اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الأعتبار عند النظر فى عيوب الأرادة او فى اثر العلم ببعض الظروف الخاصة , او افترض العلم بها حتما (2)ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله , فليس للمزكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض حتما ان يعلمها .
0105
اذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا بأسم الأصيل فأن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل .
0106
اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا , فأن اثر العقد لايضاف الى الأصيل دائنا او مدينا , الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابه ,او كان يستوى عنده ان يتعامل مع الأصيل او النائب .
0107
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة , فأن اثر العقد الذى يبرمه حقا كان او التزاما , يضاف الى الأصيل او خلفائه .
0108
لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوب عنه , سواء أكان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر , دون ترخيص من الأصيل . على انه يجوز للأصيل فى هذه الحالة ان يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ,مما يقضى به القانون او قواعد التجارة .
0109
كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون .
0110
ليس للصغير غير المميز حق فى ماله وتكون جميع تصرفاته باطله .
0111
(1)اذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا , وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا . (2)اما التصرفات الماليه الدائرة بين النفع والضرر , فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر , ويزول حق التمسك بلأبطال اذا اجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد , او اذا اصدرت الأجازة من وليه او من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .
0112
اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم امواله لأدارتها , او تسلمها بحكم القانون , وكانت اعمال الأدارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
0113
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة , وترفع الحجر عنهم , وفقا للقواعد وللأجراءات المقررة فى القانون .
0114
(1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . (2)اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد , او كان الطرف الأخر على بينة منها .
0115
(1) اذا صدر تصرف من ذى الغفلة او من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من احكام . (2) اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا او قابل للأبطال الا اذا كان نتيجة استغلال او تواطئ .
0116
(1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصيه صحيحا متى اذنته المحكمة فى ذلك . (2) وتكون اعمال الأدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
0117
(1) اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى أو اصم أو اعمى أبكم , وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته , جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك . (2) ويكون قابلا للأبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها . متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد , اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .
0118
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام , تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
0119
يجوز لناقص الأهلية ان يطلب ابطال العقد , وهذا مع عدم الأخلال بألزامه بالتعويض , اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص اهليته .
0120
اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له ان يطلب ابطال العقد , ان كان المتعاقد الأخر قد وقع مثله فى هذا الغلط , او كان على علم به او كان من الهل ان يتبينه .
0121
(1) ويكون الغلط جوهريا اذا باغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط . (2) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :- ( أ) اذا وقع فى صفة للشيئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين , او يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن النيه . (ب) اذا وقع فى ذات المتعاقد او فى صفة من صفاته , وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد .
0122
يكون العقدقابلا للأبطال لغلط فى القانون , اذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين . هذا ما لم يقض القانون بغيره .
0123
لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب , ولا غلطات القلم , ولكن يجب تصحيح الغلط .
0124
(1) ليس لمن وقع فى غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ,. (2)ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه , اذا أظهر الطرف الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .
0125
(1) يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها احد المتعاقدين , او نائب عنه , ومن الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى العقد . (2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة , اذا اثبت المدلس عليه ما كان ليبرم العقدل لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة .
0126
اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد , ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس .
0127
(1) يجوز ابطال العقدللأكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق , وكانت قائمة على اساس . (2) وتكون الرهبة قائمة على اساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره فى النفس او الجسم او الشرف او المال . (3) ويراعى فى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه الأكراه وسنه وحالته الأجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شأنه ان يؤثر فى جسامة الأكراه .
0128
اذا صدر الأكراه من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد, ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الأكراه .
0129
(1) اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الأخر , وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد ألا لأن المتعاقد ألأخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا , جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد . (2) ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة .(3) ويجوز فى عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الأخر دعوى الأبطال اذا ما عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن .
0130
يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الأخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود او بسعر الفائدة .
0131
(1) يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا . (2) غير ان التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون .
0132
اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا .
0133
(1) اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا . (2) ويكفى ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشىء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اى ظرف اخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط .
0134
اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اى اثر
0135
اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا . السبب:
0136
اذا لم يكن للالتزام سبب ، او كان سببه مخالفا للنظام العام او الاداب ، كان العقد باطلا .
0137
(1) كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك . (2) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه . البطلان :
0138
اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الآخر ان يتمسك بهذا الحق.
0139
(1) يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . (2) وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوق الغير .
0140
(1) يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبة خلال ثلاث سنوات . (2) ويبدأ سريان هذه المدة , فى حال نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفى حال الغلط او التدليس , من اليوم الذى ينكشف فيه , وفى حالة الآ‎ كراه , من يوم انقطاعه , وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الأبطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد .
0141
(1) اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان , وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالأجازة . (2) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shreir.hooxs.com
 
مقتطفات من القانون المدنى المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: