منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 قانون الأحوال الشخصية الجديد الباب الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر
عدد المشاركات : 1293
تاريخ الميلاد : 25/11/1974
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

قانون الأحوال الشخصية الجديد الباب الثالث Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأحوال الشخصية الجديد الباب الثالث   قانون الأحوال الشخصية الجديد الباب الثالث Icon_minitimeالخميس مايو 01 2008, 21:08

الباب الثالث: رفع الدعوي ونظرها
الفصل الأول: في مسائل الولاية علي النفس


مادة(16): ترفع الدعوي في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوي المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة (17): لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه

مادة(1: تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة
الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما

مادة (19): في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان في الجلسة التالية علي الاكثر فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمه او تخلف عن حضور هذه الجلسات عينت المحكمة عنه وعلي الحكمين المثول امام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا فإن اختلفا أو تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة ان تأخذ بما انتهي اليه الحكمان او بأقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوي

مادة (20): للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن

مادة (21): لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما الي اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما فان اصر الزوجان معا علي ايقاع الطلاق فورا او قررا معا ان الطلاق قد وقع او قرر الزوج انه اوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه وتطبق [ميع الاحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ويجب علي الموثق اثبات ما تم من اجراءات في تاريخ توقيع كل منهما علي النموذج المعد لذلك ولا يعتد في اثبات الطلاق في حق اي من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه او من ينوب عنه او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية

مادة (22): مع عدم الاخلال بحق الزوجة في اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتي اعلانها بالمراجعة

مادة (23): اذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في اوراق الدعوي ما يكفي لتحديده وجب علي المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق في هذا الشأن مع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك تلتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة ، ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي اجريت بشأنها ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت اليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها

مادة (24): علي طالب اشهار الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الي المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول ويجب ان يشتمل الطلب علي بيان آخر موطن للمتوفي واسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا وعلي الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه فاذا ما انكر احد الورثة او الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي ان الانكار جدي، كان عليه ان يحيل الطلب الي المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه

مادة (25): يكون الاشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافه

الفصل الثاني: في مسائل الولاية علي المال

مادة(26): تتولي النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لأحكام هذا القانون ولها ان تندب - فيما تري اتخاذه من تدابير - أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الاعمال التي تناط بهم اثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الي حين الحكم بتقديرها

مادة (27): علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم اهلية او ناقصها او حمل مستكن او وفاة الولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة وعلي الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب احد افراد الاسرة اذا كان مقيما معه في معيشة واحدة

مادة(2: علي الاطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا

مادة (29): علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا

مادة (30): يعاقب علي مخالفة احكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين

مادة (31): يعاقب بالحبس كل من اخفي - بقصد الاضرار - مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب

مادة (32): تقيد النيابة العامة طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج اثره من تاريخ اجرائه متي قضي باجابة الطلب وعلي النيابة العامة شطب القيد اذا قضي نهائيا برفض الطلب ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب

مادة (33): علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا القانون ان تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن او عديم الاهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء علي أمر صادر من قاضي الامور الوقتية ان تنقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه الي خزانة احد المصارف او الي مكان امين وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - ان تأذن لوصي التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لأي شخص امين آخر بالصرف علي جنازة المتوفي والانفاق علي من تلزمه نفقتهم وادارة الاعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت وللنيابة العامة ان تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لاحكام هذه المادة

مادة (34): للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان احد مأموري الضبط القضائي

مادة (35): لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز المال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعددهم ، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الي من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين

مادة (36): يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوي الشأن وفي الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوي وان يرفق به المستندات المؤيدة له وعلي المحكمة ان تحيله الي النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص باصدار امر فيه - بتحديد جلسة امام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من رأي واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوي الشأن بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اي اجراء من اجراءات التحقيق الذي تأمر به

مادة (37): للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من تري فائدة من سماع اقواله في كل تحقيق تجريه ، فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه ، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تأمر باحضاره وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدي عذرا مقبولا

مادة (3: اذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضي اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشي خلالها من ضياع حق او مال ، رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تحفظية او لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته في ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولي ادارة تلك الاموال

مادة (39): علي النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه النيابة عن عديم الاهلية او ناقصه او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا ، وذلك خلال ثمانية ايام علي الاكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعيينه وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائي بعد اخذ رأي ذوي الشأن

مادة (40): تخطر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر في غيبته ، وعلي من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة

مادة (41): تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب ، بجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين ويتبع في الجرد الاحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي اتم خمس عشرة سنة ميلادية اذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة في جرد الاموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الي النائب المعين من المحكمة

مادة (42): ترفع النيابة العامة محضر الجرد الي المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه

مادة (43): يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الاحوال :- الاستمرار في الملكية الشائعة او الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار اليها المبينة في المادة السابقة او عن اي اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق

مادة (44): للمحكمة ، ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك

مادة (45): اذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين واذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عدم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير في التركة الي المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي ابقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب لحفظه وادارته حتي تتم التصفية ويثبت ذلك علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

مادة (46): يجب علي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده فاذا انقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك جاز ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي الف جنيه وذلك دون اخلال بالجزاءات الاخري المنصوص عليها قانونا واذا قدم النائب الحساب وابدي عذرا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها ان تقيله من كل الغرامة او بعضها وعلي المحكمة ان تأمر مؤقتا بايداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته ، دون ان يعتبر ذلك تصديقا علي الحساب وتفصل المحكمة في صحة الحساب اليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب المقدم الامر بالزام مقدمه بآداء المبلغ المتبقي في ذمته وايداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده

مادة (47): للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع الي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الي ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر

مادة (4: لا يقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق

مادة (49): يجوز لذوي الشأن الاطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها في المواد السابقة ، كما يجوز لكل شخص الاطلاع علي السجلات وفي الحالتين تسلم لاي منهم صور وشهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة

مادة (50): يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية

مادة (51): للمحكمة ان تأمر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف علي عاتق الخزانة العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shreir.hooxs.com
 
قانون الأحوال الشخصية الجديد الباب الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: