منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 قانون الاحوال الشخصية تمهيد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر
عدد المشاركات : 1293
تاريخ الميلاد : 25/11/1974
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

قانون الاحوال الشخصية تمهيد Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاحوال الشخصية تمهيد   قانون الاحوال الشخصية تمهيد Icon_minitimeالخميس مايو 01 2008, 21:02

قانون الأحوال الشخصية الجديد

القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية

باسم الشعب
رئيس الجمهوريةحسنى مبارك
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد اصدرناه
( المادة الاولي )

تسري احكام القانون المرفق علي اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية واحكام القانون المدنىالمدني في شأن ادارة وتصفية التركات ويختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر علي عريضة في مسائل الاحوال الشخصية الاتية التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبته سواء للمصريين او الاجانب مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد اذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم اهلية أو ناقصها او غائب الاذن للنيابة العامة في نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه من اموال عديمي الاهلية او ناقصيها والغائبين الي خزانة احد المصارف او الي مكان امين المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع اقوال ذوي الشأن

( المادة الثانية )

علي المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي اصبحت بمقتضي احكام القانون من اختصاص محاكم اخري وذلك بالحالة التي تكون عليها وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد امام المحكمة التي احيلت اليها الدعوي ولا تسري احكام الفقرة السابقة علي الدعاوي المحكوم فيها او الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقي خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

( المادة الثالثة )

تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابي حنيفة ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والمله الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام

( المادة الرابعة )

تلغى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم78 لسنة1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى القانون رقم77 لسنة 1949 والقوانين ارقام 462 لسنة1955 و 628 لسنة 1955 و 62 لسنة1976 المشار اليها ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة1907 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق

( المادة الخامسة )

يصدر وزير العدل لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين واعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لاداء هذه الاعمال

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في22من شوال سنة1420 هـ -الموافق 29 من يناير سنة2000م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shreir.hooxs.com
 
قانون الاحوال الشخصية تمهيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: