منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 قانون العمل الفلسطينى الباب العاشر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر
عدد المشاركات : 1293
تاريخ الميلاد : 25/11/1974
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

قانون العمل الفلسطينى     الباب العاشر Empty
مُساهمةموضوع: قانون العمل الفلسطينى الباب العاشر   قانون العمل الفلسطينى     الباب العاشر Icon_minitimeالخميس مايو 01 2008, 15:54

الباب العاشر
العقوبات والأحكام الختامية


الفصل الأول
العقوبات

المادة (131)

يعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الخامس وأي نظام صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتضاعف في حالة التكرار.

المادة (132)

يعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل الثالث من الباب الخامس وأي نظام صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (100) دينار مع إلزامه بدفع فرق الأجر للعامل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة.

المادة (133)

إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس والأنظمة الصادرة بمقتضاه فللوزير فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في المادة (131) إغلاق المنشاة كليا أو جزئيا أو إيقاف أية آلة فيها وذلك إلى أن يزيل صاحب العمل المخالفة.

المادة (134)

يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الباب السادس والباب السابع والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

المادة (135)

كل من يمانع أو يعارض أو يعيق أعمال مفتش العمل أو هيئة التفتيش يعاقب بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيــد علــى (500) دينار.

المادة (136)

إذا خالف صاحب العمل أيا من أحكام المادتين (116،117) يعاقب بغرامة لا تقل عن(300) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

المادة (137)

لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب أو النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونيا لأسباب تقديرية.

المادة (138)

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون تحتسب قيمة الغرامة بالدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونا.


الفصل الثاني
أحكام ختامية


المادة (139)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (140)

يلغى قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وقانون العمل رقم 16 لسنة 1964 المعمول به في محافظات غزة وتعديلاته وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (141)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة في:30/4/2000 ميلادية

الموافق 26/محرم/1421.

ياسر عرفات

رئيس دولة فلسطين


تحياتى المدير
ابو السيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shreir.hooxs.com
صعيدى
ع ـضو مبـدعّ
ع ـضو مبـدعّ
صعيدى


ذكر
عدد المشاركات : 408
تاريخ الميلاد : 05/04/1977
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 21/03/2008

قانون العمل الفلسطينى     الباب العاشر Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العمل الفلسطينى الباب العاشر   قانون العمل الفلسطينى     الباب العاشر Icon_minitimeالجمعة مايو 02 2008, 11:18

تسلم مديرنا على
القوانيين الروعه
تحيتى لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون العمل الفلسطينى الباب العاشر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: