الباب السابع
تنظيم عمل النساء
المادة (100)
وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يحظر التمييز بين الرجل والمرأة.
المادة (101)
يحظر تشغيل النساء في:الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير.
ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة اشهر التالية للولادة.
ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة (102)
على المنشاة توفير وسائل راحة خاصة بالعاملات.
المادة (103)
للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوما الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة.
لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلالها.
المادة (104)
للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يوميا لمدة سنة من تاريخ الوضع.
تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه من ساعات العمل اليومية.
المادة (105)
وفقا لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها.
المادة (106)
على المنشاة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء.