منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 قانون العمل الفلسطينى الباب الخامس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر
عدد المشاركات : 1293
تاريخ الميلاد : 25/11/1974
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

قانون العمل الفلسطينى      الباب الخامس Empty
مُساهمةموضوع: قانون العمل الفلسطينى الباب الخامس   قانون العمل الفلسطينى      الباب الخامس Icon_minitimeالخميس مايو 01 2008, 15:44

الباب الخامس
شروط وظروف العمل


الفصل الأول
ساعات العمل والراحة الأسبوعية

المادة (6ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس وأربعون ساعة.

المادة (69)

تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.

المادة (70)

يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها عن ساعة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

المادة (71)

1- يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.

2- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية.

المادة (72)

1- للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، و يجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر.

2- تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.

المادة (73)

يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم أخر بصورة منتظمة.


الفصل الثاني
الأجازات


المادة (74)

1. يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.

2. لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية.

3.بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية.

4. لا يجوز تجميع الأجازات السنوية لأكثر من سنتين.

المادة (75)

للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الأجازات السنوية.

المادة (76)

للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار من الوزير.

المادة (77)

يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.

المادة (7

يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية غير محتسبة من إجازته السنوية.

يجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أيام في السنة، تحتسب من الإجازة السنوية على أن لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة.

المادة (79)

بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشرة يوماً ، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشرة يوماً أخرى.

المادة (80)

بنظام يصدر عن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية يجوز استثناء عمال الزراعة وبعض المهن الخاصة من كل أو بعض أحكام هذا الباب .


الفصل الثالث
الأجــور

المادة (81)

يستحق العامل أجره إذا تواجد في مكان العمل وان لم يؤد عملا لأسباب تتعلق بالمنشاة.

المادة (82)

1-يدفع الأجر للعامل بالنقد المتداول قانونا شريطة أن يتم الدفع وفقا لما يلي:

أ. في أيام العمل ومكانه.

ب.في نهاية كل شهر للعاملين باجر شهري.

ج. في نهاية كل أسبوع للعاملين على أساس وحدة الإنتاج أو الساعة أو المياومة أو الأسبوع.

2-لا يجوز تأخير دفع اجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق.

المادة (83)

1. فيما عدا الحالات التالية لا يجوز حسم أية مبالغ من أجر العامل:-

تنفيذا لحكم قضائي قطعي.

ب. أية سلفة مستحقة لصاحب العمل شريطة أن لا يزيد كل حسم عن (10%) من الأجر الأساسي.

ج.الغرامات المفروضة على العامل وفقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.

2. لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحسم بمقتضى البندين (ب،ج) من الفقرة (1) أعلاه عن (15%) من الأجر الأساسي.

المادة (84)

لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل إلا عن مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة، على أن يراعى ما يلي:

أ. لا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أيام في الشهر.

ب.لا يتخذ أي إجراء تأديبي ضد العامل بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة.

ج.أن ينظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه.

د. تخصص الغرامات للخدمات الاجتماعية العمالية في المنشاة.

2- للعامل الحق في الاعتراض على أي إجراء تأديبي أو غرامة تفرض عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تبليغه بذلك كتابيا.

المادة (85)

وفقاً لأحكام القانون يعتبر اجر العامل من الديون الممتازة.

المادة (86)

1. بناء على توصية من الوزير يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة الأجور"من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وعن أصحاب العمل وعن العمال.

2. تتولى المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال مسؤولية تسمية ممثليها في اللجنة.

3. يعين مجلس الوزراء رئيسا للجنة من بين أعضائها .

4. للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهماتها.

المادة (87)

تقوم لجنة الأجور بالمهام التالية:

1- دراسة السياسات العامة للأجور ومدى ملاءمتها لمستوى المعيشة وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.

2- تحديد الحد الأدنى للأجور على أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

المادة (8

تجتمع لجنة الأجور دوريا كل سنة مرة على الأقل، وتجتمع عند الضرورة بناء على طلب من رئيسها أو من ممثلي أي من أطرافها الثلاثة.

المادة (89)

لا يجوز أن يقل اجر العامل عن الحد الأدنى المقر قانوناً.


الفصل الرابع
السلامة والصحة المهنية

المادة (90)

بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع جهات الاختصاص يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي:

1- وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة.

2- الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل.

3- وسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة.

4-الفحص الطبي الدوري للعمال.

المادة (91)

وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تصدر المنشأة التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الجزاءات الخاصة بها مصدقة من الوزارة، و تعلق هذه التعليمات في أماكن ظاهرة في المنشاة.

المادة (92)

لا يجوز لأية منشأة تحميل العامل أية نفقات أو اقتطاعات من اجره لقاء توفير شروط السلامة والصحة المهنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shreir.hooxs.com
 
قانون العمل الفلسطينى الباب الخامس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: