منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 قانون العمل الفلسطينى الباب الرابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر
عدد المشاركات : 1293
تاريخ الميلاد : 25/11/1974
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

قانون العمل الفلسطينى   الباب الرابع Empty
مُساهمةموضوع: قانون العمل الفلسطينى الباب الرابع   قانون العمل الفلسطينى   الباب الرابع Icon_minitimeالخميس مايو 01 2008, 15:40

الباب الرابع
علاقات العمل الجماعية


الفصل الأول
المفاوضة الجماعية

المادة (49)

المفاوضة الجماعية هي الحوار الذي يجري بين أي من نقابات العمال أو ممثلين عن العمال وبين صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم ، بهدف حسم النزاع الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية.

المادة (50)

تجري المفاوضة الجماعية بحرية ودون ضغط أو تأثير.

المادة (51)

يحق لكل طرف من طرفي المفاوضة الجماعية تسمية ممثليه كتابة دون أن يكون لأيهما حق الاعتراض على هذا التمثيل.

المادة (52)

بناء على طلب أي من طرفي المفاوضة الجماعية على الجهات ذات العلاقة تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة.

المادة (53)

تجري المفاوضة الجماعية:

1. على مستوى المنشأة بين صاحب العمل أو إدارة المنشأة وبين ممثلي العمال في المنشأة.

2. على مستوى نشاط اقتصادي معين بين ممثلي أصحاب العمل في هذا النشاط والنقابة العمالية ذات العلاقة.

3. على المستوى الوطني بين اتحاد أصحاب العمل وبين اتحاد نقابات العمال.


الفصل الثاني
اتفاق العمل الجماعي


المادة (54)

اتفاق العمل الجماعي اتفاق مكتوب باللغة العربية يبرمه طرفا المفاوضة الجماعية ويتضمن أحكاما تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية.

المادة (55)

يكون اتفاق العمل الجماعي ملزما من التاريخ المحدد فيه وتعطى نسخة منه لكل من طرفي المفاوضة الجماعية وتودع نسخة لدى الوزارة.

المادة (56)

مدة اتفاق العمل الجماعي ثلاث سنوات، وتجري المفاوضة الجماعية بناء على طلب أحد طرفي العمل قبل انتهائها بثلاثة أشهر ويبقى الاتفاق ساريا إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد ويجوز ان يتفق طرفا الإنتاج على فتح باب التفاوض إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (57)

وفقا لأحكام هذا القانون يجب أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي كحد أدنى البنود التالية:

1. حرية ممارسة العمل النقابي.

2. الحد الأدنى للأجور على كل أنواع العمل.

3. شروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل.

4. لجنة ثنائية لحسم أية خلافات تنشا عن تطبيق الاتفاق.

المادة 58

1- تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على:

أ- جميع العاملين لدى صاحب العمل.

ب أصحاب العمل ومن يحل محلهم.

2- لغير طرفي اتفاق العمل الجماعي حق الانضمام إليه بناء على اتفاق مكتوب بينهم يقدم إلى الوزارة.

المادة (59)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ اتفاق العمل الجماعي.


الفصل الثالث
تسوية النزاعات العمالية الجماعية

المادة (60)

النزاع العمالي الجماعي هو النزاع الذي ينشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وبين العمال أو فريق منهم حول مصلحة جماعية.

المادة (61)

يحق لكل من طرفي نزاع العمل الجماعي اللجوء إلى مندوب التوفيق في الوزارة، إذا لم يحل هذا النزاع بالطرق التفاوضية داخل المنشأة.

المادة (62)

إذا فشل مندوب التوفيق في حل النزاع خلال عشرة أيام على الوزير إحالة النزاع إلى لجنة توفيق تشكل من أحد موظفي الوزارة رئيساً ومن عدد متساو من الأعضاء ينسبهم كل من صاحب العمل والعمال.

المادة (63)

1. إذا فشلت لجنة التوفيق في حل النزاع خلال أسبوعين يحق لأي من طرفيه اللجوء إلى المحكمة المختصة.

2. إذا لم يلجأ أي من الطرفين للقضاء وكان النزاع العمالي الجماعي يمس بالمصلحة العامة يحق للوزير إلزام الطرفين بالمثول أمام لجنة تحكيم يشكلها الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية من:

قاض رئيساً للجنة.

ممثل عن الوزارة.

ممثل عن العمال.

ممثل عن أصحاب العمل.

المادة (64)

عند النظر في نزاع عمالي يكون لمندوب التوفيق وللجنتي التوفيق أو التحكيم صلاحية المحكمة المختصة فيما يتعلق بإحضار الشهود وسماع أقوالهم وإجراء المعاينة والاستعانة بأهل الخبرة.

المادة (65)

خلال النظر في منازعات العمل الجماعي لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العمل السارية.


الفصل الرابع
الإضراب والغلق

المادة (66)

وفقاً لأحكام القانون الإضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم.

المادة (67)

1- يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر والى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق.

2- يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.

3- في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشاة.

4- لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.

5- يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shreir.hooxs.com
 
قانون العمل الفلسطينى الباب الرابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: