منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر
عدد المشاركات : 1293
تاريخ الميلاد : 25/11/1974
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 Empty
مُساهمةموضوع: قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001   قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 Icon_minitimeالأربعاء أبريل 30 2008, 20:52

الباب الأول
أحكام عامة
سريان القانون

مادة (1)
1. يسري هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:-
أ. النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
ب. النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ سريانه قبل بدء تاريخ العمل بها.
ج. النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
2. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3. لا يجري ما يستحدث في مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
مادة (2)
تسـري أحكـام هذا القانون على كافـة الدعـاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنية والتجارية أمام المحاكم النظامية في فلسطين.

المصلحة في الدعوى مادة (3)
1. لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون.
2. تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
3. إذا لم تتوافر المصلحة وفقاً للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى.
الموطن
مادة (4)
1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ومحل العمل هو المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارته أو حرفته أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.
2. يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأكثر من محل عمل في وقت واحد، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

مادة (5)
موطن القاصر أو فاقد الأهلية أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ولها فروع في فلسطين يعتبر مركز فرعها موطنا لها.

مادة (6)
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على عمل دون آخر.
2. لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

تبليغ الأوراق القضائية
مادة (7)
1. يجرى التبليغ بإحدى الطرق الآتية:-
أ. بواسطة مأمور التبليغ.
ب. بالبريد المسجل مع علم الوصول بواسطة قلم كتاب المحكمة.
ج. أية طريقة أخرى تقررها المحكمة بما يتفق وأحكام هذا القانون.
2. إذا كان عنوان المراد تبليغه يقع في دائرة محكمة أخرى ترسل الورقة القضائية إلى قلم تلك المحكمة ليتولى تبليغها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذ بشأنها من إجراءات.
3. يتولى قلم المحكمة تنظيم آلية التبليغ.

مادة (
1. تحرر ورقة التبليغ من نسختين متطابقتين حسب الأصول ويتم تبليغها بتسليم أو تقديم النسخة الثانية لمن يجوز تسليمها له قانوناً، وإذا تعدد المراد تبليغهم وجب تعدد أوراق التبليغ بعددهم.
2. لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءً ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التنفيذ حسب الأحوال.

مادة (9)
يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:-
1. اسم المحكمة ورقم الدعوى أو الطلب.
2. اسم طالب التبليغ وعنوانه وصفته ومن يمثله إن وجد.
3. اسم المراد تبليغه وعنوانه وصفته.
4. موضوع التبليغ.
5. يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله.
6. اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه.
7. اسم وصفة من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة إلى المحكمة.

مادة (10)
إذا غير أحد الأطراف عنوانه لتبليغ الأوراق القضائية بعد بدء الخصومة ولم يبلغ المحكمة بذلك عندئذ يعتبر التبليغ على العنوان القديم صحيحاً.

مادة (11)
1. يتعين على قلم المحكمة تسليم مأمور التبليغ أو مكتب البريد الورقة المراد تبليغها في مدة أقصاها يومين من تاريخ ورودها إليه أو من تاريخ صدور الأمر بتبليغها.
2. على المأمور تبليغ الأوراق القضائية المسلمة إليه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلامها ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، وأن يعيدها إلى قلم المحكمة مشروحاً عليها بياناً بالوقت الذي جرى فيه التبليغ وكيفية إجرائه.
مادة (12)
يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة لتبلغ إليه الأوراق القضائية على أن يتم هذا التعيين بموجب صك كتابي موقع منه بحضور رئيس القلم الذي يصدق على هذا التوقيع ويحفظ في ملف الدعوى.
مادة (13)
1. يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر.
2. إذا رفض الشخص المراد تبليغه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته الساكنين معه تسلم الورقة القضائية أو امتنع عن التوقيع عليها أثبت ذلك مأمور التبليغ أو موظف البريد على أصل الورقة أو على إشعار علم الوصول ويجوز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحاً.
مادة (14)
إذا تعلق التبليغ بعدة أشخاص بصفتهم شركاء في محل تجاري تبلغ الورقة القضائية لأي منهم أو لأي شخص يكون وقت التبليغ قائماً على إدارة المحل.
مادة (15)
إذا كانت الدعوى تتعلق بعمل تجاري أو مهني أو حرفي وكانت مقامة على شخص لا يقيم ضمن الحدود المحلية لدائرة اختصاص المحكمة التي صدرت منها الورقة القضائية يعتبر تبليغ المدير أو الوكيل الذي يتولى بنفسه شؤون ذلك العمل ضمن تلك الحدود تبليغا صحيحاً.
مادة (16)
مع مراعاة نصوص هذا القانون أو أي قانون آخر يجري تبليغ الورقة القضائية على الوجه الآتي:-
1. فيما يتعلق بالحكومة تسلم للنائب العام أو من يقوم مقامه في تسلم أوراق التبليغ.
2. فيما يتعلق بالهيئات المحلية تسلم لرئيسها أو مديرها أو من يمثلها قانوناً.
3. فيما يتعلق بموظفي الحكومة أو مستخدميها أو مستخدمي إحدى الهيئات المحلية تسلم الورقة إلى الدائرة التي يعمل بها.
4. فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم في مراكز إدارتها الرئيسة أو للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها، أو لأحد الشركاء المتضامنين فيها، فإذا تعلقت الورقة بنشاط الفرع يجوز تسليمها إلى مركز الفرع.
5. فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في فلسطين تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل بشخصه أو في موطنه.
6. فيما يتعلق بالنزيل (السجين) تسلم إلى مأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من ينوب عنه.
7. فيما يتعلق بالقاصر أو فاقد الأهلية تسلم إلى من ينوب عنه قانوناً.
مادة (17)
إذا كان المراد تبليغه صاحب سفينة أو مستأجراً لها أو أحد طواقمها أو العاملين فيها فيكفي تسليم الورقة القضائية لربان السفينة أو وكيلها.
مادة (1
1. إذا كان للمراد تبليغه موطن معلوم في الخارج يجوز للمحكمة أن تأذن بإجراء تبليغه الورقة القضائية بطريق البريد المسجل مع علم الوصول أو بأية طريقة أخرى.
2. إذا أمرت المحكمة بإجراء التبليغ حسب الفقرة (1) من هذه المادة تحدد المدة التي يترتب على المراد تبليغه تقديم دفاعه وحضوره أمام المحكمة مراعية في ذلك بعد المسافة وسبل الانتقال وظروف الاستعجال.
3. إذا تصادف وجود الشخص المراد تبليغه في فلسطين وأمكن تبليغه فيها يعتبر التبليغ صحيحاً.
مادة (19)
إذا ظهر لأي سبب من الأسباب تعذر إجراء التبليغ بموجب المواد السابقة تعاد الورقة إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح واف لواقع الحال والتدابير التي اتخذت لإجراء التبليغ، ويعتبر مثل هذا الشرح بينة على عدم وقوع التبليغ.
مادة (20)
1. إذا تبين للمحكمة أن إجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لا سبيل له، جاز لطالب التبليغ أن يستصدر أمراً من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة إعلانات المحكمة وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل إقامة أو مكان عمل للمراد تبليغه وبنشر إعلان موجز في إحدى الصحف اليومية، ويعتبر التبليغ على هذا الوجه صحيحاً مع مراعاة تحديد موعد لحضور المحاكمة إذا تعلق الأمر بتبليغ للحضور أمام المحكمة.
2. تسري قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على الإخطارات العدلية إذا كان المخطر إليه مجهول محل الإقامة.

حساب المواعيد
مادة (21)
1. إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو الأسابيع أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، فإذا كان مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء قبل انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، أما إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير فيه.
2. المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة تحسب بالتقويم الشمسي.
3. إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

البطلان
مادة (22)
يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه.

مادة (23)
1. يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
2. لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

مادة (24)
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام:
1. لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه.
2. يزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع لمصلحته.
مادة (25)
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

مادة (26)
1. إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فيعتبر صحيحاً باعتبار الإجراء الذي توفرت عناصره.
2. إذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فيعتبر هذا الشق وحده باطلاً ما لم يكن الإجراء غير قابل للتجزئة.
3. إذا كانت الإجراءات السابقة أو اللاحقة غير معتمدة على الإجراء الباطل فلا تبطل.

الباب الثاني
اختصاص المحاكم
الفصل الأول
الاختصاص الدولي
مادة (27)
تختص المحاكم في فلسطين بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام على الفلسطيني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في فلسطين، وكذلك التي تقام على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في فلسطين، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

مادة (2
تختص المحاكم بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في فلسطين في الأحوال التالية:-
1. إذا كان له موطن مختار في فلسطين.
2. إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في فلسطين أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو بإفلاس أشهر فيها.
3. إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في فلسطين.

مادة (29)
1. تختص المحاكم بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصوم ولايتها صراحة أو ضمناً، طبقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون.
2. إذا اختصت المحاكم بدعوى ما فإنها تختص أيضاً بالمسائل والطلبات العارضة والأصلية المرتبطة بها.
3. تختص المحاكم بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي ستنفذ في فلسطين رغم عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية.

مادة (30)
إذا لم يحضر المدعى عليه الأجنبي ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى من تلقاء نفسها.

الفصل الثاني
الاختصاص القيمي والنوعي

مادة (31)
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم إقامتها، ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.

مادة (32)
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم إقامتها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ويعتد كذلك في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.

مادة (33)
1. إذا لم تحدد القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها، أو ارتابت المحكمة في صحة القيمة، فتقدر من قبل رئيس المحكمة وله الاستعانة بالخبراء.
2. إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير النقد المتداول قانوناً فتقدر القيمة بما يعادل ذلك المبلغ بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (34)
الدعاوى العقارية تقدر قيمتها بقيمة العقار، ودعاوى المنقول تقدر بقيمته، وفق الأوراق المرفقة أو تقدير الخبراء.

مادة (35)
1. إذا كانت الدعوى بطلب صحة أو نفاذ عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
2. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة الباقية منه.
3. إذا كانت الدعوى متعلقة بجزء من الحق قدرت قيمتها بقيمة هذا الجزء ما لم يكن الحق كله متنازعاً فيه.

مادة (36)
إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

مادة (37)
1. إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
2. إذا كانت الدعوى مقامة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم.

مادة (3
إذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (39)
تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي:-
1. الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها (20.000) عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2. الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها:-
‌أ. تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة.
‌ب. إخلاء المأجور.
‌ج. حقوق الارتفاق.
‌د. المنازعات المتعلقة بوضع اليد.
‌ه. المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار.
‌و. تعيين الحدود وتصحيحها.
‌ز. استرداد العارية.
‌ح. الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق.
‌ط. الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بها.

مادة (40)
1. لا تختص محكمة الصلح بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته ونوعه لا يدخل في اختصاصها.
2. إذا عرض على محكمة الصلح طلب مما نص عليه في الفقرة (1) أعلاه جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط إلى محكمة البداية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.

مادة (41)
1. تكون محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح.
2. تمارس محكمة البداية صلاحيتها الاستئنافية في الأحوال المبينة في هذا القانون.

الفصل الثالث
الاختصاص المحلي

مادة (42)
1. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل عمله، أو المكان الذي نشأ فيه الالتزام.
2. إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل عمل أحدهم.

مادة (43)
1. يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة معينة على خلاف القواعد المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة.
2. إذا نص القانون على اختصاص محكمة خلاف المشار إليه في المادة (42 ) من هذا القانون فلا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص.

مادة (44)
1. إذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار أو على أحد أجزائه فيكون الاختصاص لمحكمة موقع المال.
2. إذا تعددت الأموال العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها.

مادة (45)
يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزها الرئيس، فإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص الاعتباري جاز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها ذلك الفرع.

مادة (46)
إذا كانت الدعوى تتعلق بإفلاس تاجر أو شركة وكان له أو لها فروع في أماكن متعددة فينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس.

مادة (47)
تختص المحكمة التي أصدرت قرار الإعسار وإشهار الإفلاس بالمنازعات المتعلقة به.
مادة (4
يجوز في دعاوى التعويضات الناشئة عن الفعل الضار إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقيم المدعي ضمن دائرة اختصاصها أو المحكمة التي حدثت في دائرتها الواقعة المنشئة للفعل المشكو منه.

مادة (49)
تختص محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل.

مادة (50)
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في فلسطين ولم يكن ممكناً تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام السابقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، فإذا لم يكن للمدعي موطن أو محل إقامة في فلسطين فيكون الاختصاص لمحكمة العاصمة القدس.

الفصل الرابع
تعيين المرجع

مادة (51)
1. إذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فيجوز لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة.
2. يقدم الطلب إلى محكمة النقض وفق الإجراءات المعتادة وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
3. ينظر الطلب تدقيقاً دون حاجة لحضور الخصوم.
4. يترتب على تقديم الطلب وقف السير في الدعويين لحين البت في الاختصاص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shreir.hooxs.com
 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: