منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 تابع قانون الاجراءات الجزائيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر
عدد المشاركات : 1293
تاريخ الميلاد : 25/11/1974
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

تابع قانون الاجراءات الجزائيه Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون الاجراءات الجزائيه   تابع قانون الاجراءات الجزائيه Icon_minitimeالأربعاء أبريل 30 2008, 20:47

الباب الثالث
التحقيق
الفصل الأول
مباشرة التحقيق
مادة (55)
1. تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم
والتصرف فيها.
2. للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض
أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي من أعمال
التحقيق في دعوى محددة، وذلك عدا استجواب المتهم في مواد
الجنايات.
3. لا يجوز أن يكون التفويض عاماً.
4. يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة
لوكيل النيابة.
مادة (56)
تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة.
مادة (57)
لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من الإجراءات
خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك الدائرة،
الذي يكون له جميع الصلاحيات بهذا الشأن.
مادة (5يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتباً
لتدوين المحاضر ويوقعها معه.
مادة (59)
تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من
الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمةً
يعاقب عليها القانون.
مادة (60)
يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع وكيل النيابة أقوال
الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم يحلف
يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
مادة (61)يعلن الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه.
مادة (62)
يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات
التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
مادة (63)يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن
يطلبوا على نفقتهم صورا من أوراق التحقيق أو مستنداته.
الفصل الثاني
ندب الخبراء
مادة (64)
يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره من
الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب
المنتدب لذلك وغيره من الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة
تحت إشراف الجهة المختصة بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء
مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي
ذلك.
مادة (65)يجوز للخبير الفني أن يقوم بعمله بدون حضور الخصوم.
مادة (66)
يلتزم الخبير بتقديم تقرير فني عن عمله خلال الموعد الذي
يحدده وكيل النيابة العامة المحقق، مع مراعاة وجود
الأشياء القابلة للتلف.
مادة (67)يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال الخبير إذا أخل
بواجباته، أو لم يقدم تقريره خلال الفترة المحددة.
مادة (6يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بأن يؤدي عمله بنزاهة
وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيداً في جدول
الخبراء المعتمدين قانوناً.
مادة (69)
يقدم الخبير تقريره مسبباً ويوقع على كل صفحة منه.
مادة (70)للمتهم أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من
الاطلاع على الأوراق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير
في الإجراءات.
مادة (71)
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك، ويقدم طلب
الرد إلى وكيل النيابة المحقق، ويتعين أن يكون مسبباً،
وعلى وكيل النيابة العامة عرضه على النائب العام أو أحد
مساعديه للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه،
ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله،
ما لم يتقرر غير ذلك، ويتعين أن يكون القرار مسبباً.

الفصل الثالث
التصرف في الأشياء المضبوطة
مادة (72)
1. توضع المضبوطات في حرز مغلق وتكتب عليها بياناتها
وتودع في مخزن النيابة أو المكان الذي تقرره لذلك.
2. إذا كان الشيء المضبوط قابلاً للتلف بمرور الزمن أو
مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته يجوز للنيابة العامة
أو المحكمة أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني، إذا سمحت بذلك
مقتضيات التحقيق، وتودع حصيلة البيع في خزينة المحكمة،
ولصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به خلال سنة
من تاريخ انقضاء الدعوى وإلا آل إلى الدولة ودون الحاجة
إلى حكم بذلك.
مادة (73)
1. يجوز أن ترد المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم
تكن لازمة لسير الدعوى، أو محلاً للمصادرة الوجوبية
وذلك بناءً على طلب من كانت له حيازتها وقت ضبطها.
2. إذا كانت المضبوطات هي التي وقعت عليها الجريمة أو
تحصلت منها، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما
لم يكن لمن ضبطت معه الحق في حبسها وفقاً للقانون.
مادة (74)يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن
تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
مادة (75)يجب أن يتضمن الأمر بحفظ الأوراق أو الحكم الصادر في
الدعوى، كيفية التصرف في المضبوطات.
مادة (76)يجوز للخصوم عند حصول المنازعة بشأن المضبوطات مراجعة
المحكمة المدنية المختصة.

الفصل الرابع
سماع الشهود
مادة (77)

لوكيل النيابة أو المحقق المفوض استدعاء جميع الأشخاص
الذين يرى إمكانية الاستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقة،
سواء وردت أسماؤهم في التبليغات أو الشكاوى أو لم ترد،
وله الاستماع إلى أقوال أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي
هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
مادة (7
يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود
بمذكرات دعوة تبلغ لهم قبل الموعد المحدد لسماع أقوالهم
بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
مادة (79)يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشاهد واسمه وعمره
ومهنته وموطنه وعنوانه ومدى صلته بأحد الخصوم ويثبت ذلك
في المحضر، قبل الاستماع إلى أقوال الشاهد وتدوينها.
مادة (80)
يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة بعد حلف
اليمين بحضور كاتب التحقيق، ويحرر محضر بإفادتهم
والأسئلة الموجهة إليهم.
مادة (81)تتلى على الشاهد إفادته ويصادق عليها بتوقيعه أو ببصمة
إصبعه، وإذا امتنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في
المحضر، وتوقع الإفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق.
مادة (82)
1. يجوز للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن
يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق المفوض سؤال الشاهد عن
نقاط لم ترد في شهادته.
2. يجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد لا
صلة له بالدعوى أو غير مجد في كشف الحقيقة.
مادة (83)
1. تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم
يتموا الخمس عشرة سنة من أعمارهم دون حلف يمين.
2. يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمين ما لم
تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم.
مادة (84)لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض، ومواجهتهم
بالمتهم، إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة (85)إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة الأولى، يوجه
إليه استدعاء ثان للحضور، فإذا تغيب بعد ذلك يصدر وكيل
النيابة مذكرة إحضار بحقه.
مادة (86)
إذا تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية، ينتقل وكيل النيابة
لمحل إقامته لسماع أقواله إذا كان مقيماً في دائرة
اختصاصه، أما إذا كان مقيماً خارج هذه الدائرة، فعليه أن
ينيب وكيل النيابة المختص في تلك الدائرة لسماع شهادته،
وترسل الشهادة في ظرف مختوم لوكيل النيابة المكلف
بالتحقيق.
مادة (87)
إذا تبين لوكيل النيابة أن حالة الشاهد الصحية لم تكن
لتمنعه من الحضور، فله إصدار مذكرة إحضار بحقه.
مادة (8إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة، أو عن حلف
اليمين بدون عذر مقبول، يعاقب من قبل المحكمة المختصة
بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة
ديناراً أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
قانوناً أو الحبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتين، فإذا
عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء المحاكمة جاز إعفاؤه
من العقوبة.
مادة (89)إذا اقتنع وكيل النيابة أن حلف اليمين يخالف عقيدة
الشاهد الدينية جاز تدوين أقواله بعد تأكيده أنه سيقول
الصدق.
مادة (90)إذا دعي أحد رجال الدين لتأدية الشهادة أمام وكيل
النيابة أو المحكمة وطلب أن يحلف اليمين بين يدي أسقفه
أو رئيسه الديني، عليه أن يتوجه إلى أيهما في الحال،
ويؤدي اليمين أمامه مقسما أنه سيجيب بالصدق على ما يلقى
عليه من أسئلة، ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع بأنه حلف
اليمين وتسمع بعد ذلك شهادته.
مادة (91)لا يجوز أن يحصل حك أو شطب أو إضافة في محضر الشهادة،
وإذا وجد ذلك، فعلى وكيل النيابة وكاتب التحقيق والشاهد
التوقيع عليه، وإلا عد الشطب أو الإضافة لاغياً.
مادة (92)للخصوم ووكلائهم وللمدعي بالحق المدني حق الاطلاع على
محاضر التحقيق حال الانتهاء منها بعد حصولهم على إذن
بذلك من النيابة العامة.
مادة (93)يقدر وكيل النيابة للشهود – بناءً على طلبهم – المصاريف
التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shreir.hooxs.com
 
تابع قانون الاجراءات الجزائيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: