منتديات عائلة شرير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقي عائلة شرير فى الوطن والشتات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ملــتقي ومنتديـآت عائلة شـريـر ترحـب بآعــضآءها والضـيوف الـكرآم فـآهلا وسـهلا بكـمّ

 

 قانون الأجراءات الجزائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر
عدد المشاركات : 1293
تاريخ الميلاد : 25/11/1974
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

قانون الأجراءات الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأجراءات الجزائية   قانون الأجراءات الجزائية Icon_minitimeالأربعاء أبريل 30 2008, 20:43

بسم الله الرحمن الرحيم
المجلـس التشريعـي الفلسطينـي
مشـروع
قانـون الإجراءات الجزائية
رقم المشروع: 56/99/م.و
الجهة المقدمة: مجلس الوزراء.
قراءة المجلس: المقر بالقراءة الثانية.
التاريخ: 28/6/2000
الكتاب الأول
الدعوى الجزائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
من له حق إقامة الدعوى الجزائية
مادة (1)
تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية
ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في
القانون.
ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل
سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في
القانون.
مادة (2)
يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد
أعضاء النيابة العامة.
مادة (3)
على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام
المتضرر نفسه مدعياً بالحق المدني وفقاً للقواعد المعينة
في القانون.
مادة (4)
1. لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة
الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو
ادعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناءً على شكوى كتابية أو
شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه
أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة.
2. يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى
أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى
يصدر في الدعوى حكم نهائي، وإذا تعدد المجني عليهم لا
يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم، والتنازل بالنسبة
لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بحق الآخرين.
3. إذا تعدد المجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من أحدهم
وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر
مقدمة ضد الباقين.
مادة (5)
في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى
الجزائية وجود شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني
عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم
علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
مادة (6)
1. إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في
المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة
أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو
وصيه أو القيم عليه.
2. إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو
لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة (7)
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت
الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك في سير الدعوى
وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا،
فلأي واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن
يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
مادة (
كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهماً.
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
مادة (9)
تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية:-
1. إلغاء القانون الذي يجرم الفعل.
2. العفو العام.
3. وفاة المتهم.
4. التقادم.
5. صدور حكم نهائي فيها.
6. أية أسباب أخرى ينص عليها القانون.
مادة (10)
1. انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون مصادرة المواد
المضبوطة.
2. للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة برد المواد
المضبوطة التي لا تعد حيازتها جريمة ما لم ينقضِ هذا
الحق طبقاً للقانون.
مادة (11)
يبقى الإدعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور
أمامها الدعوى الجزائية، وإذا كانت الدعوى الجزائية لم
ترفع يكون الاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة المدنية
المختصة.
مادة (12)
1. تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر
سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في
المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2. تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات،
اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها.
3. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ
المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين
العموميين إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء الخدمة
أو زوال الصفة.
مادة (13)
تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع
الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا
اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بشكل رسمي،
وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت
الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ
آخر إجراء.
مادة (14)
انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها
بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم
إجراءات قاطعة للمدة.
مادة (15)
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي
سبب كان.
مادة (16)
يجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها
بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند
تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في
المخالفات ويثّبت ذلك في محضره، ويكون عرض التصالح في
الجنح من النيابة العامة.
مادة (17)
على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر
يوماً من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغاً يعادل ربع
الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد
الأدنى المقرر لها – إن وجد – أيهما أقل.
مادة (1
تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك
تأثير على الدعوى المدنية.
الباب الثاني
في جمع الاستدلالات وإقامة الدعوى
الفصل الأول
مأمورو الضبطية القضائية وواجباتهم
مادة (19)
1. يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي
والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه.
2. يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن
الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق
في الدعوى.
مادة (20)
1. يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون
لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
2. للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ
الإجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته
أو تقصير في عمله، ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائياً.
مادة (21)
يكون من مأموري الضبط القضائي:-
1. مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات
والإدارات العامة.
2. ضباط وضباط صف الشرطة، كل في دائرة اختصاصه.
3. رؤساء المراكب البحرية والجوية.
4. الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب
القانون.
مادة (22)
وفقاً لأحكام القانون على مأموري الضبط القضائي القيام
بما يلي:-
1. قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم
وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.
2. إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات
اللازمة لتسهيل التحقيق ، والاستعانة بالخبراء المختصين
والشهود دون حلف يمين.
3. اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة
الجريمة.
4. إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر
رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 17، 18 من هذا
القانون، يحيل مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص
المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها
إلى المحكمة المختصة ويتابعونها أمامها.
مادة (24)
لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد
مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق
تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو
إذن.
مادة (25)
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين
بخدمةً عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع
جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون
قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو
طلب أو إذن.

الفصل الثاني
في التلبس بالجريمة
مادة (26)
تكون الجريمة متلبساً بها في إحدى الحالات التالية:-
1. حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
2. إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب
أو صياح أثر وقوعها.
3. إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو
أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على
أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت
آثار أو علامات تفيد ذلك.
مادة (27)
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو
جنحة أن ينتقل فوراً إلى مكان الجريمة، ويعاين الآثار
المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص
وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا
أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة
ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا
بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره
بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى مكان الجريمة.
مادة (2
1. لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس
بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو
الابتعاد عنها حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يحضر في
الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
2. كل من يخالف أحكام الفقرة (1) أعلاه أو يمتنع عن
الحضور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا
تتجاوز خمسين دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة قانوناً.

الفصل الثالث
في القبض على المتهم
مادة (29)
لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة
المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته،
ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
مادة (30)
لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر
توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية:-
1. حالة التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب
عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.
2. إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات
وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من
مكان التوقيف.
3. إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض
إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو
ثابت في فلسطين.
مادة (31)
1. إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في
المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر
أمراً بالقبض عليه وإحضاره ويدون ذلك في المحضر.
2. إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية
أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة أشهر، جاز لمأمور
الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر
القبض عليه.

مادة (32)
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها
توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى اقرب
مركز شرطه، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة
بالقبض عليه.

مادة (33)
لا يجوز القبض على المتهم في الجرائم المتلبس بها التي
يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنها على شكوى، إلا إذا صرح
بالشكوى من يملك تقديمها، ويجوز أن تقدم الشكوى لمن يكون
حاضراً من أعضاء السلطة العامة المختصين.

مادة (34)
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال
المقبوض عليه فإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال
أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص.

مادة (35)
إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول
التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز لمأمور الضبط
القضائي أن يستعمل جميع الوسائل المعقولة الضرورية للقبض
عليه.

مادة (36)
يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لمن يقبض على شخص أن يجرده
من الأسلحة والأدوات التي يجدها بحوزته، وأن يسلمها إلى
الجهة المختصة التي يقضي القانون بإحضار المقبوض عليه
أمامها.

مادة (37)
يجوز لكل شخص أن يساعد مأمور الضبط القضائي أو أي شخص
آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص فوض بالقبض
عليه أو الحيلولة دون فراره.

مادة (3
1. في الأحوال التي يجوز القبض فيها قانوناً على المتهم
، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ويحرر قائمة
بالمضبوطات يوقعها والمقبوض عليه ويضعها في المكان
المخصص لذلك.
2. يسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات إذا طلب
ذلك.
الفصل الرابع
في التفتيش
مادة (39)
1. دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم
إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناءً
على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه
بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو
لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة.
2. يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببةً.
3. تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط
القضائي.
مادة (40)
توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص وتشمل ما
يلي:-
1. اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته.
2. عنوان المنزل المراد تفتيشه.
3. الغرض من التفتيش.
4. اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش.
5. المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش.
6. تاريخ وساعة إصدارها.
مادة (41)
تفتيش المنازل يجب أن يكون نهاراً ولا يجوز دخولها
ليلاً، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو كانت ظروف
الاستعجال تستوجب ذلك.
مادة (42)
يتعين على المقيم في المنزل، أو المسؤول عن المكان
المراد تفتيشه أن يسمح بالدخول إليه وأن يقدم التسهيلات
اللازمة فإذا رفض السماح بدخوله جاز لمأمور الضبط
القضائي تنفيذ ذلك بالقوة.
مادة (43)
يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل، فإذا تعذر
حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه
ويدون ذلك في محضر التفتيش.
مادة (44)
إذا اشتبه لأسباب معقولة بأن شخصاً موجوداً في المحل
الذي يجرى التفتيش فيه يخفي مادة من المواد التي يجرى
التفتيش عنها جاز لمأمور الضبط أن يفتشه.
مادة (45)
إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه فللقائم على
التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش
أو تعطيله، على أن يخلي سبيلهم عقب الانتهاء من التفتيش.
مادة (46)
إذا رأى عضو النيابة ضرورةً لإبراز أي مستند أو شيء له
علاقة بالتحقيق أو امتنع الشخص الحائز له عن إبرازه بغير
عذر مقبول جاز له أن يأمر بإجراء التفتيش والضبط
اللازمين.
مادة (47)
إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى، فلا يجوز تفتيشها
إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش.
مادة (4
لا يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إلا
في إحدى الحالات التالية:-
1. طلب المساعدة من الداخل.
2. حالة الحريق أو الغرق.
3. إذا كان هناك جريمةً متلبساً بها.
4. في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه، أو شخص فر من
المكان الموقوف به بوجه مشروع.
مادة (49)
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أثناء
عملية التفتيش أن يستعينوا مباشرة بقوات الشرطة أو القوة
العسكرية إذا لزم الأمر.
مادة (50)
1. لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء الخاصة بالجريمة
الجاري التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء
التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في ذاتها جريمة، أو تفيد
بكشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي
ضبطها.
2. يتم ضبط جميع الأشياء التي يعثر عليها أثناء إجراء
التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتثبت في محضر
التفتيش وتحال إلى الجهات المختصة.
3. إذا وجدت في المنزل الذي يتم تفتيشه أوراق مختومة أو
مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن
يفضها.
4. يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه، ويذكر فيه
الأشياء التي تم ضبطها والأمكنة التي وجدت فيها ويوقع
عليه هو ومن حضر إجراءات التفتيش.
مادة (51)
1. للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب
البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات
والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها.
2. كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية،
وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص بناءً على إذن من
قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في
جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
3. يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل
مسبباً، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد
لمرة واحدة.
مادة (52)
يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا
الفصل.
الفصل الخامس
تصرفات النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات
مادة (53)
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن
الدعوى صالحة لإقامتها بناءً على محضر جمع الاستدلالات
تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة.
مادة (54)
لا يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى
الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية
القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو
بسببها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shreir.hooxs.com
 
قانون الأجراءات الجزائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة شرير :: الأقسام العامة :: منتدى القانون-
انتقل الى: